‫يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين االحتياطيين مرة كل شهر على األقل‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫يختص قاضي التحقيق محلياً‪ ،‬طبقا لمقتضيات المادة ‪ 44‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الباب األول‪ :‬حالة التلبس بالجنايات والجنح‬ ‫‪56‬‬ ‫تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛‬ ‫ثانياً‪ :‬إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛‬ ‫ثالثا‪ :‬إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حامال أسلحة أو أشياء‬ ‫يستدل معها أنه شارك في الفعل اإلجرامي‪ ،‬أو وجد عليه أثر أو عالمات تثبت هذه المشاركة‪.‬‬ ‫يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة‪ ،‬ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف‬ ‫المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من‬ ‫ضابط للشرطة القضائية معاينتها‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪15‬‬ ‫يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها‬ ‫النيابة العامة فورا ً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها إلجراء المعاينات المفيدة‪.‬‬ ‫وعليه أن يحافظ على األدلة القابلة لالندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار‬ ‫الحقيقة وأن يحجز األسلحة واألدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة‬ ‫الرتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة‪.‬‬ ‫يعرض األشياء المحجوزة على األشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة‬ ‫قصد التعرف عليها‪.‬‬ ‫يقوم ضابط الشرطة القضائية عند االقتضاء بأخذ البصمات من مكان ارتكاب الجريمة‪،‬‬ ‫وله أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك‪ .‬كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية‬ ‫أدوات الجريمة واألشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه‬ ‫فيهم بارتكابها‪.‬‬ ‫‪ - 15‬تمت إضافة الفقرة األخيرة إلى المادة ‪ 57‬أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،35.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 37 -‬‬

Select target paragraph3