‫‪58‬‬ ‫يمنع على كل شخص غير مؤهل قانونا ً أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة‪،‬‬ ‫أو أن يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات األولية للبحث القضائي‪ ،‬وذلك تحت طائلة‬ ‫غرامة تتراوح بين ‪ 1.200‬و‪ 10.000‬درهم‪.‬‬ ‫غير أنه يسمح‪ ،‬بصفة استثنائية‪ ،‬بهذه التغييرات أو هذه اإلزاالت إذا كانت تفرضها‬ ‫ضرورة المحافظة على السالمة أو الصحة العمومية أو تقديم اإلسعافات للضحايا‪.‬‬ ‫إذا كان القصد من محو األثر أو إزالة األشياء هو عرقلة سير العدالة‪ ،‬تكون العقوبة هي‬ ‫الحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من ‪ 3.000‬درهم إلى ‪ 12.000‬درهم‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪16‬‬ ‫إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في‬ ‫حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة‪ ،‬أو يحوزون مستندات أو أشياء تتعلق باألفعال‬ ‫اإلجرامية‪ ،‬فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤالء األشخاص ليجري فيه‬ ‫طبقا للشروط المحددة في المادتين ‪ 60‬و‪ 62‬تفتيشا يحرر محضرا ً بشأنه‪.‬‬ ‫وفيما عدا حاالت المس بأمن الدولة أو إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية‪ ،‬فال يحق إال‬ ‫لضابط الشرطة القضائية ومعه األشخاص المشار إليهم في المادة ‪ 60‬وحدهم االطالع على‬ ‫األوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها‪.‬‬ ‫وفيما عدا حاالت المس بأمن الدولة‪ ،‬فال يحق إال لضابط الشرطة القضائية ومعه‬ ‫األشخاص المشار إليهم في المادة ‪ 60‬وحدهم االطالع على األوراق أو المستندات قبل القيام‬ ‫بحجزها‪.‬‬ ‫إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة الستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون‬ ‫بكتمان السر المهني‪ ،‬فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ‬ ‫مسبقا ً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني‪.‬‬ ‫إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام‪ ،‬يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة‬ ‫العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة‪.‬‬ ‫تحصى األشياء والوثائق المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غالف أو وعاء أو كيس‬ ‫ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية‪ .‬وإذا استحال ذلك‪ ،‬فإن ضابط الشرطة القضائية يختم‬ ‫عليها بطابعه‪.‬‬ ‫إذا تعذر إحصاء األشياء المحجوزة على الفور‪ ،‬فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها‬ ‫مؤقتا ً إلى حين إحصائها والختم النهائي عليها‪.‬‬ ‫‪ - 16‬تم تتميم الفقرة الثانية من المادة ‪ 59‬أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.03.140‬الصادر في ‪ 26‬من ربيع األول ‪ 28( 1424‬ماي‬ ‫‪ ،)2003‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5112‬بتاريخ ‪ 27‬من ربيع األول ‪ 29( 1424‬ماي ‪ ،)2003‬ص ‪.1755‬‬ ‫‪- 38 -‬‬

Select target paragraph3