‫إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة االستعجال‬ ‫القصوى أو إذا كان يخشى اندثار األدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة‬ ‫ا��تثنائية قبل الساعة السادسة صباحا ً أو بعد التاسعة ليالً بإذن كتابي من النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫يعمل باإلجراءات المقررة في المواد ‪ 59‬و‪ 60‬و‪ 62‬أعاله تحت طائلة بطالن اإلجراء‬ ‫المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫إذا تعين القيام بمعاينات ال تقبل التأخير‪ ،‬فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي‬ ‫شخص مؤهل لذلك‪ ،‬على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من االبتعاد عن‬ ‫مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته‪.‬‬ ‫يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منها‪ ،‬بناء على طلب‬ ‫من ضابط الشرطة القضائية‪ ،‬أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير‪.‬‬ ‫وكل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لعقوبة االعتقال لمدة تتراوح بين يوم‬ ‫واحد وعشرة أيام وغرامة يتراوح قدرها بين ‪ 200‬و‪ 1.200‬درهم أو إلحدى هاتين العقوبتين‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪18‬‬ ‫إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص‬ ‫ممن أشير إليهم في المادة ‪ 65‬أعاله ليكونوا رهن إشارته‪ ،‬فله أن يضعهم تحت الحراسة‬ ‫النظرية لمدة ال تتجاوز ‪ 48‬ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم‪ ،‬وتشعر النيابة العامة بذلك‪.‬‬ ‫يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت‬ ‫الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها‪ ،‬بدواعي اعتقاله و بحقوقه‪ ،‬و من بينها حقه في التزام‬ ‫الصمت‪.‬‬ ‫يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث‪ ،‬تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة‬ ‫واحدة أربعا وعشرين ساعة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي‪ ،‬فإن مدة الحراسة النظرية تكون‬ ‫ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة‪ ،‬بناء على إذن كتابي من النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ - 18‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 66‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ‪ 89.18‬الصادر بتنفيذه الظهير‬ ‫الشريف رقم ‪ 1.19.45‬بتاريخ ‪ 4‬رجب ‪ 11( 1440‬مارس ‪ ،)2019‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 6763‬بتاريخ ‪ 18‬رجب‬ ‫‪ 25( 1440‬مارس ‪ ،)2019‬ص ‪.1612‬‬ ‫‪- 40 -‬‬

Select target paragraph3