إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية ،فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا ً وتسعين ساعة قابلة
19
للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة ،بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية االستفادة من
مساعدة قانونية ،ومن إمكانية االتصال بأحد أقربائه ،وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في
طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.
تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك .وإذا طلب
المعني باألمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار
النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي.
يتم االتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية .ويمكن لممثل
النيابة العامة ،كلما تعلق األمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك ،أن يؤخر
بصفة استثنائية ،اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على أال
تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية.
غير أنه إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108من هذا
القانون فإن االتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة األصلية للحراسة النظرية.
يتم االتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة ،لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة تحت مراقبة
ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة ،فإن ضابط
الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة
النظرية ،على أن يرفع فورا ً تقريرا ً في هذا الشأن إلى النيابة العامة.
يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة
الحراسة النظرية.
يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط
الشرطة القضائية ،إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ،كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو
بالجرائم المشار إليها في المادة 108من هذا القانون ،على أال يتجاوز ذلك التأخير مدة 48
ساعة ابتداء من انصرام المدة األصلية للحراسة النظرية.
يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن
يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة
قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد.
يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المحالت التي يمكن
أن يوضع فيها األشخاص تحت الحراسة النظرية.
- 19أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة اإلرهاب ،سالف الذكر.
- 41 -