‫إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية‪ ،‬فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا ً وتسعين ساعة قابلة‬ ‫‪19‬‬ ‫للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة‪ ،‬بناء على إذن كتابي من النيابة العامة‪.‬‬ ‫يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية االستفادة من‬ ‫مساعدة قانونية‪ ،‬ومن إمكانية االتصال بأحد أقربائه‪ ،‬وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في‬ ‫طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية‪.‬‬ ‫تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك‪ .‬وإذا طلب‬ ‫المعني باألمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار‬ ‫النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي‪.‬‬ ‫يتم االتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية‪ .‬ويمكن لممثل‬ ‫النيابة العامة‪ ،‬كلما تعلق األمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك‪ ،‬أن يؤخر‬ ‫بصفة استثنائية‪ ،‬اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على أال‬ ‫تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة األصلية للحراسة النظرية‪.‬‬ ‫غير أنه إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة ‪ 108‬من هذا‬ ‫القانون فإن االتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة األصلية للحراسة النظرية‪.‬‬ ‫يتم االتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة‪ ،‬لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة تحت مراقبة‬ ‫ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة‪.‬‬ ‫غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة‪ ،‬فإن ضابط‬ ‫الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة‬ ‫النظرية‪ ،‬على أن يرفع فورا ً تقريرا ً في هذا الشأن إلى النيابة العامة‪.‬‬ ‫يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة‬ ‫الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط‬ ‫الشرطة القضائية‪ ،‬إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث‪ ،‬كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو‬ ‫بالجرائم المشار إليها في المادة ‪ 108‬من هذا القانون‪ ،‬على أال يتجاوز ذلك التأخير مدة ‪48‬‬ ‫ساعة ابتداء من انصرام المدة األصلية للحراسة النظرية‪.‬‬ ‫يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن‬ ‫يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة‬ ‫قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد‪.‬‬ ‫يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المحالت التي يمكن‬ ‫أن يوضع فيها األشخاص تحت الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫‪ - 19‬أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 41 -‬‬

Select target paragraph3