69
يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها تنفيذا للمادة 57وما بعدها
إلى المادة 67ويوقع على كل ورقة من أوراقها.
70
تسري مقتضيات المادة 57وما بعدها إلى المادة 69على قضايا التلبس بالجنح في جميع
األحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.
71
يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة
عن العملية .ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا
الباب ،ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات.
72
يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه باإلجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب،
أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي
يمارس فيها مهامه ،شريطة أن يخبر بذلك مسبقا ً النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها،
ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر.
عالوة على ذلك ،يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك الذي يتبع
لدائرة نفوذه.
73
إذا تعلق األمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة ،56ولم تكن الجريمة من الجرائم
التي يكون التحقيق فيها إلزاميا ً طبقا ً لمقتضيات المادة 83بعده ،استفسر الوكيل العام للملك أو
أحد نوابه المعين من طرفه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب
محام عنه حاالً وإال عين له تلقائيا ً من طرف رئيس غرفة الجنايات.
يحق للمحامي المختار أو المعين أن يحضر هذا االستنطاق كما يحق له أن يلتمس إجراء
فحص طبي على موكله ،وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية .ويمكنه أيضا ً أن يعرض
تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطالق سراحه ،إذا تعلق األمر بالمتابعة من أجل جنحة.
وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة 74بعده.
يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من
يقع استنطاقه عند االقتضاء.
إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم ،أصدر الوكيل العام للملك أمرا ً بوضع المتهم رهن
االعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على األكثر.
إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم ،التمس إجراء تحقيق فيها.
- 43 -