‫يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا ً تبرر‬ ‫ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بحدث يحمل آثارا ً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب‬ ‫على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في االستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب‪.‬‬ ‫ويمكن أيضا ً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫إذا تعلق األمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس‪ ،‬أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات‬ ‫كافية للحضور‪ ،‬فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمرا ً بإيداع المتهم بالسجن بعد‬ ‫إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حاالً واستنطاقه عن هويته واألفعال المنسوبة إليه‪ ،‬كما‬ ‫يمكن أن يقدمه للمحكمة حرا ً بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية‪.‬‬ ‫يحق للمحامي أن يحضر هذا االستنطاق‪ ،‬كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي ع��ى‬ ‫موكله‪ ،‬وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية‪ .‬كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو‬ ‫شخصية مقابل إطالق سراحه‪.‬‬ ‫يراعى في تقدير الكفالة المالية – عند االقتضاء – مقتضيات المادة ‪184‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة القدر المخصص كضمان لحضور المتهم‪.‬‬ ‫تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع بالملف نسخة من‬ ‫المقرر ومن وصل إيداع المبلغ‪.‬‬ ‫تـطـبـق عـلـى إيـداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد ‪ 185‬وما يليها‬ ‫إلى ‪.188‬‬ ‫يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع‬ ‫استنطاقه عند االقتضاء‪.‬‬ ‫إذا صدر األمر باإليداع في السجن‪ ،‬فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها‬ ‫المحكمة االبتدائية‪ ،‬حسب الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ 385‬اآلتية بعده‪.‬‬ ‫يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا ً تبرر ذلك‪،‬‬ ‫أن يخضع الشخص المستجوب لذلك الفحص‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بحدث يحمل آثارا ً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه‪ ،‬وجب‬ ‫على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في االستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب‪.‬‬ ‫ويمكن أيضا ً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها‪ ،‬فإن الوكيل العام‬ ‫للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون‪.‬‬ ‫‪- 44 -‬‬

Select target paragraph3