‫يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص‬ ‫عليها في هذا الباب‪ .‬وله أن يأمر أيا ً من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات‪.‬‬ ‫يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات‬ ‫جميع وثائق التحقيق ليقرر بشأنها ما يقتضيه األمر‪.‬‬ ‫وإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد‪ ،‬فلممثل‬ ‫النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر‪ ،‬ولو أدى‬ ‫ذلك إلى خرق مقتضيات المادة ‪ 90‬اآلتية بعده‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل‬ ‫وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب‬ ‫عنف أو غيره‪ ،‬وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك‪ ،‬أن يخبر بذلك فورا النيابة‬ ‫العامة‪ ،‬وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات األولى‪.‬‬ ‫يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة‪ ،‬إذا رأى ضرورة لذلك‪،‬‬ ‫وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة‪ ،‬أو أن يختار من بين ضباط الشرطة‬ ‫القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة‪.‬‬ ‫يؤدي األشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه‬ ‫عليهم الشرف والضمير‪ ،‬ما لم يكونوا مسجلين في الئحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم‪.‬‬ ‫يجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬البحث التمهيدي‬ ‫‪78‬‬ ‫يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية‪ ،‬بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا‪.‬‬ ‫يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ال يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات االقتناع دون موافقة صريحة‬ ‫من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله‪.‬‬ ‫‪ - 20‬أضيفت الفقرة الرابعة من المادة ‪ 79‬أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 45 -‬‬

Select target paragraph3