يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة
الحراسة النظرية.
يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط
الشرطة القضائية ،إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ،كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو
بالجرائم المشار إليها في المادة 108من هذا القانون على أن ال يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان
وأربعين ساعة ابتداء من التمديد األول.
يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن
يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة
قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد.
81
يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت
الحراسة النظرية.
ال تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش ،وإذا تطلب األمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين
أن تقوم به امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك ،ما لم يكن الضابط امرأة.
تسري مقتضيات هذه المادة أيضا ً في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
82
يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66و 67و68
أعاله.
الباب الثالث :تقنيات البحث الخاصة
22
1 82
التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى
داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه ،دون ضبطها ،أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا،
- 22تمم القسم الثاني من الكتاب األول أعاله بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 13.10المتعلق بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413بتاريخ 28من جمادى اآلخرة 1382
( 26نوفمبر )1962والقانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.02.255بتاريخ 25من رجب 3( 1423أكتوبر )2002والقانون رقم 43.05المتعلق بمكافحة غسل األموال
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79بتاريخ 28من ربيع األول 17( 1428أبريل ،)2007الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.02بتاريخ 15من صفر 20( 1432يناير ،)2011الجريدة الرسمية عدد 5911
بتاريخ 19صفر 24( 1432يناير ،)2011ص .196
- 47 -