5 82
يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ،باتخاذ تدابير
الحماية الكفيلة بتأمين سالمة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد
يتعرض له جراء تقديم شكايته ،ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:
رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح األمنية يمكنه االتصال به في أيوقت لطلب الحماية؛
حماية جسدية له أو ألفراد أسرته أو ألقاربه من طرف القوة العمومية؛ تغيير أماكن اإلقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية االجتماعية
الالزمة ،عند االقتضاء.
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية ،يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر
ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين
6-82و 7-82أدناه ،حسب األحوال.
1 5 182
24
إذا تعلق األمر بجريمة االتجار بالبشر ،يجب ،في جميع مراحل البحث والتحقيق
والمحاكمة ،العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها.
يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من االتصال
أو االقتراب من ضحية االتجار بالبشر.
يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة األمر بالترخيص للضحية األجنبي بالبقاء بتراب
المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.
تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعاله على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة
االتجار بالبشر.
2 5 82
25
عالوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82و 5-82أعاله ،تتخذ في قضايا
العنف ضد النساء ،فورا ،تدابير الحماية التالية:
-إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛
-24تمت إضافة المادة 1-5-82أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 27.14المتعلق بمكافحة االتجار
بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127بتاريخ 21من ذي القعدة 25( 1437أغسطس )2016؛
الجريدة الرسمية عدد 6501بتاريخ 17ذو الحجة 19( 1437سبتمبر ،)2016ص .6644
- 25تمت إضافة المادة 2-5-82أعاله ،بمقتضى المادة 8من القانون رقم ،103.13السالف الذكر.
- 49 -