85
يقوم قاضي التحقيق – وفقا للقانون – بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف
عن الحقيقة.
عالوة على األصول تستخرج من وثائق اإلجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها لألصل
كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة 86اآلتية بعده.
86
إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصيا ً ببعض إجراءات التحقيق ،جاز له بصفة
استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه اإلجراءات ،ضمن
الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد 189و 190و 193بعده.
الباب الثاني :القاضي المكلف بالتحقيق
87
يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات ،واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث
حول شخصية المتهم وحالته العائلية واالجتماعية.
ويقوم قاضي التحقيق أيضا ً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم
في المجتمع ،إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة ال تتجاوز خمس
سنوات ،و��رتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت االعتقال االحتياطي.
يمكنه أن يكلف بذلك إما ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة السابقة وإما أي شخص أو
مؤسسة مؤهلة للقيام بهذا البحث.
يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة.
88
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء
فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني.
يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعالج ضد التسمم ،إذا
ظهر أن هذا األخير مصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات
المؤثرات العقلية.
يباشر هذا العالج إما في المؤسسة التي يوجد فيها المتهم رهن االعتقال وإما في مؤسسة
متخصصة حسب الشروط المنصوص عليها قانوناً ،وتتوقف مسطرة التحقيق أثناء مدة العالج
ويحتفظ سند االعتقال بمفعوله.
إذا طلب المتهم أو محاميه إجراء فحوص عليه أو إخضاعه للعالج ،فال يمكن رفض
الطلب إال بأمر معلل.
- 53 -