‫‪85‬‬ ‫يقوم قاضي التحقيق – وفقا للقانون – بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف‬ ‫عن الحقيقة‪.‬‬ ‫عالوة على األصول تستخرج من وثائق اإلجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها لألصل‬ ‫كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة ‪ 86‬اآلتية بعده‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصيا ً ببعض إجراءات التحقيق‪ ،‬جاز له بصفة‬ ‫استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه اإلجراءات‪ ،‬ضمن‬ ‫الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد ‪ 189‬و‪ 190‬و‪ 193‬بعده‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬القاضي المكلف بالتحقيق‬ ‫‪87‬‬ ‫يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات‪ ،‬واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث‬ ‫حول شخصية المتهم وحالته العائلية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ويقوم قاضي التحقيق أيضا ً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم‬ ‫في المجتمع‪ ،‬إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة ال تتجاوز خمس‬ ‫سنوات‪ ،‬و��رتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت االعتقال االحتياطي‪.‬‬ ‫يمكنه أن يكلف بذلك إما ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة السابقة وإما أي شخص أو‬ ‫مؤسسة مؤهلة للقيام بهذا البحث‪.‬‬ ‫يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء‬ ‫فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني‪.‬‬ ‫يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعالج ضد التسمم‪ ،‬إذا‬ ‫ظهر أن هذا األخير مصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات‬ ‫المؤثرات العقلية‪.‬‬ ‫يباشر هذا العالج إما في المؤسسة التي يوجد فيها المتهم رهن االعتقال وإما في مؤسسة‬ ‫متخصصة حسب الشروط المنصوص عليها قانوناً‪ ،‬وتتوقف مسطرة التحقيق أثناء مدة العالج‬ ‫ويحتفظ سند االعتقال بمفعوله‪.‬‬ ‫إذا طلب المتهم أو محاميه إجراء فحوص عليه أو إخضاعه للعالج‪ ،‬فال يمكن رفض‬ ‫الطلب إال بأمر معلل‪.‬‬ ‫‪- 53 -‬‬

Select target paragraph3