‫‪89‬‬ ‫يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام‬ ‫بكل إجراء مفيد إلظهار الحقيقة‪ ،‬وبأي إجراء ضروري للحفاظ على األمن وخاصة وضع‬ ‫المتهم رهن إشارة العدالة‪.‬‬ ‫يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس اإلجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية‬ ‫إنهائه‪.‬‬ ‫ويمكنها لنفس الغاية أن تطلب تسليمها ملف اإلجراءات شريطة إرجاعه إلى قاضي‬ ‫التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة‪.‬‬ ‫يتعين على قاضي التحقيق إذا ارتأى أال موجب للقيام باإلجراءات المطلوبة من طرف‬ ‫النيابة العامة‪ ،‬أن يصدر بذلك أمرا معلال خالل الخمسة أيام الموالية لتقديم ملتمس النيابة‬ ‫العامة‪ ،‬مع مراعاة الفقرة األخيرة من المادة ‪ 134‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة‪ ،‬فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل‬ ‫قضية على حدة‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني‪ ،‬ويمكن أيضا ً للمتهم‬ ‫تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق‬ ‫وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة‪.‬‬ ‫يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به وال يقبل مقررها‬ ‫أي طعن‪.‬‬ ‫ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬تنصيب الطرف المدني‬ ‫‪92‬‬ ‫يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند‬ ‫تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص‪ ،‬ما لم ينص القانون عل�� خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته‪.‬‬ ‫يمكن إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول‪.‬‬ ‫‪- 54 -‬‬

Select target paragraph3