97
يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه ،أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة
العامة أمرا ً بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها.
98
إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح
نهائياً ،فيمكن للمتهم ولكل األشخاص المشار إليهم في الشكاية ،أن يطلبوا من المشتكي
تعويضهم عن الضرر أمام المحكمة المدنية المختصة ،دون اإلخالل بحقهم في متابعته
بالوشاية الكاذبة.
الباب الرابع :التنقل والتفتيش والحجز
99
يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان إلجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش.
ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته.
يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط.
يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال.
100
يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته ،أن ينتقل صحبة كاتبه قصد
القيام بإجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه إذا استلزمت ذلك
متطلبات التحقيق ،ويتعين عليه أن يشعر مقدما النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إلى
دائرة نفوذها.
101
يجري التفتيش في جميع األماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا
إلظهار الحقيقة.
ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق ،تحت طائلة البطالن ،أن يتقيد بمقتضيات
المواد 59و 60و.62
- 56 -