‫‪97‬‬ ‫يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه‪ ،‬أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة‬ ‫العامة أمرا ً بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح‬ ‫نهائياً‪ ،‬فيمكن للمتهم ولكل األشخاص المشار إليهم في الشكاية‪ ،‬أن يطلبوا من المشتكي‬ ‫تعويضهم عن الضرر أمام المحكمة المدنية المختصة‪ ،‬دون اإلخالل بحقهم في متابعته‬ ‫بالوشاية الكاذبة‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬التنقل والتفتيش والحجز‬ ‫‪99‬‬ ‫يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان إلجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش‪.‬‬ ‫ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته‪.‬‬ ‫يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط‪.‬‬ ‫يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته‪ ،‬أن ينتقل صحبة كاتبه قصد‬ ‫القيام بإجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه إذا استلزمت ذلك‬ ‫متطلبات التحقيق‪ ،‬ويتعين عليه أن يشعر مقدما النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إلى‬ ‫دائرة نفوذها‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫يجري التفتيش في جميع األماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا‬ ‫إلظهار الحقيقة‪.‬‬ ‫ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق‪ ،‬تحت طائلة البطالن‪ ،‬أن يتقيد بمقتضيات‬ ‫المواد ‪ 59‬و‪ 60‬و‪.62‬‬ ‫‪- 56 -‬‬

Select target paragraph3