‫إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة ‪ 103‬أعاله‪ ،‬فيدعى هذا األخير لحضور العملية‪،‬‬ ‫وال يمكن لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوى األشياء والوثائق المفيدة إلظهار الحقيقة‬ ‫والتي قد يضر الكشف عنها بسير التحقيق‪.‬‬ ‫يأمر قاضي التحقيق بناء على طلب من المعنيين باألمر أن تسلم لهم في أقرب وقت‬ ‫نسخة من الوثائق المستمر حجزها يصادق كاتب الضبط على مطابقتها لألصل‪ ،‬ما لم يتعارض‬ ‫ذلك مع متطلبات التحقيق‪.‬‬ ‫يجوز لقاضي التحقيق إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية‬ ‫العقارية‪ ،‬أن يأمر بعقل العقار‪ ،‬ويمكن الطعن في هذا األمر أمام الغرفة الجنحية داخل أجل‬ ‫ثمانية أيام من تاريخ تبليغه‪ ،‬وال يوقف الطعن وأجله التنفيذ‪.‬‬ ‫يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله‪،‬‬ ‫ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر‪ ،‬ويبقى قاضي‬ ‫التحقيق مختصا لرفعه تلقائيا‪ ،‬أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫كل إبالغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش‪ ،‬يتم لفائدة شخص ليست له‬ ‫صالحية قانوني�� لالطالع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو‬ ‫الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثيقة‪ ،‬يعاقب عليه بالحبس من‬ ‫شهرين إلى سنتين وبغرامة من ‪ 5.000‬إلى ‪ 30.000‬درهم‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ‬ ‫به لدى العدالة أن يقدم طلبا ً لقاضي التحقيق السترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق‬ ‫قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر االحتفاظ به‪.‬‬ ‫يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل األطراف‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫يجب على هؤالء تقديم مالحظاتهم داخل ثالثة أيام من تاريخ التبليغ‪.‬‬ ‫يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخذ رأي‬ ‫النيابة العامة‪ ،‬وله أن يأمر برد األشياء تلقائيا ً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة‪.‬‬ ‫يمكن لألطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خالل عشرة أيام من‬ ‫تاريخ تبليغه‪ ،‬وال يترتب عن الطعن أي تأخير في سير التحقيق‪.‬‬ ‫عندما يكون الطلب صادرا عن الغير‪ ،‬فلمن صدر عنه أن يوجه مثل باقي األطراف إلى‬ ‫الغرفة الجنحية مالحظاته مكتوبة‪ ،‬لكن ال يحق له أن يطالب بوضع ملف اإلجراءات رهن‬ ‫إشارته‪.‬‬ ‫‪- 58 -‬‬

Select target paragraph3