‫‪107‬‬ ‫يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد األشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم‬ ‫المتابعة‪.‬‬ ‫يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف وفقا ً لما جاء في المادة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال‬ ‫عن بعد‬ ‫‪108‬‬ ‫‪29‬‬ ‫يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها‬ ‫أو أخذ نسخ منها أو حجزها‪.‬‬ ‫غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك‪ ،‬أن يأمر كتابة بالتقاط‬ ‫المكالمات الهاتفية وكافة االتصاالت المنجزة بواسطة وسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ‬ ‫نسخ منها أو حجزها‪.‬‬ ‫كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث‪ ،‬أن يلتمس كتابة من الرئيس‬ ‫األول لمحكمة االستئناف‪ ،‬إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل‬ ‫االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث‬ ‫تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات اإلجرامية‪ ،‬أو بالقتل أو التسميم‪ ،‬أو‬ ‫باالختطاف وأخذ الرهائن‪ ،‬أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام‪ ،‬أو بالمخدرات‬ ‫والمؤثرات العقلية‪ ،‬أو ب��ألسلحة والذخيرة والمتفجرات‪ ،‬أو بحماية الصحة‪.‬‬ ‫غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة االستعجال القصوى بصفة استثنائية‪ ،‬أن يأمر‬ ‫كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها‬ ‫وأخذ نسخ منها وحجزها‪ ،‬متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا ً من اندثار وسائل‬ ‫اإلثبات‪ ،‬إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات‬ ‫العقلية أو باألسلحة والذخيرة والمتفجرات أو باالختطاف أو بأخذ الرهائن‪.‬‬ ‫يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فورا ً الرئيس األول باألمر الصادر عنه‪.‬‬ ‫يصدر الرئيس األول خالل أجل أربع وعشرين ساعة مقررا ً بتأييد أو تعديل أو إلغاء‬ ‫قرار الوكيل العام للملك‪ ،‬وفقا ً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها‬ ‫إلى المادة ‪ 114‬بعده‪.‬‬ ‫‪ - 29‬تم تتميم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة ‪ 108‬أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق‬ ‫بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 59 -‬‬

Select target paragraph3