107
يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد األشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم
المتابعة.
يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف وفقا ً لما جاء في المادة
السابقة.
الباب الخامس :التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال
عن بعد
108
29
يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها
أو أخذ نسخ منها أو حجزها.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك ،أن يأمر كتابة بالتقاط
المكالمات الهاتفية وكافة االتصاالت المنجزة بواسطة وسائل االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ
نسخ منها أو حجزها.
كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ،أن يلتمس كتابة من الرئيس
األول لمحكمة االستئناف ،إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل
االتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث
تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات اإلجرامية ،أو بالقتل أو التسميم ،أو
باالختطاف وأخذ الرهائن ،أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام ،أو بالمخدرات
والمؤثرات العقلية ،أو ب��ألسلحة والذخيرة والمتفجرات ،أو بحماية الصحة.
غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة االستعجال القصوى بصفة استثنائية ،أن يأمر
كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها
وأخذ نسخ منها وحجزها ،متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا ً من اندثار وسائل
اإلثبات ،إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات
العقلية أو باألسلحة والذخيرة والمتفجرات أو باالختطاف أو بأخذ الرهائن.
يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فورا ً الرئيس األول باألمر الصادر عنه.
يصدر الرئيس األول خالل أجل أربع وعشرين ساعة مقررا ً بتأييد أو تعديل أو إلغاء
قرار الوكيل العام للملك ،وفقا ً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها
إلى المادة 114بعده.
- 29تم تتميم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 108أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03المتعلق
بمكافحة اإلرهاب ،سالف الذكر.
- 59 -