أن تسهر السلطة القضائية على اإلخبار وعلى ضمان حقوق الضحايا خالل مراحلالمسطرة الجنائية؛
أن يقع البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛ كل شخص مدان له الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه والمدان منأجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون.
ويمكن اختصار أهم المبادئ التي تضمنها القانون فيما يلي:
• قرينة البراءة:
نصت المادة األولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي األصل إلى أن
تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها
كل الضمانات القانونية .هذا المبدأ يكرس ما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد
« بالتزام ما تقتضيه المواثيق (الدولية) من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق
اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا ً».
والجدير بالذكر أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية العامة لألمم
المتحدة بتاريخ 10دجنبر 1948كان قد نص على هذا المبدأ في مادته الحادية عشرة كما يلي:
« كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا ً إلى أن تثبت إدانته قانونا ً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها
الضمانات الضرورية للدفاع عنه» ،وأكدته المادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.
وباإلضافة إلى النص صراحة على قرينة البراءة ،فإن قانون المسطرة الجنائية أحاطها
بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها من بينها:
اعتبار االعتقال االحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين؛ تحسين ظروف الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي ،وإحاطتهما بإجراءات مراقبةصارمة من طرف السلطة القضائية؛
ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة؛ حقه في االتصال بمحامي خالل فترة تمديد الحراسة النظرية ،وحق المحامي في تقديممالحظات كتابية خالل تلك الفترة؛
حقه في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية؛ إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضي التحقيقبالصحف بناء على طلب من يعنيه األمر أو النيابة ال��امة؛
منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا ً أو قيودا ً أو نشر صورته أو اسمه أو أيةإشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو
تعليق أو استطالع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهما ً أو
ضحية دون موافقته.
-7-