ﻌد ذﻟك ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﺻﻌوداً أو ﻫﺑوطﺎً ﺣﺳب ﺗﻘدﯾر اﻟﻬﯾﺋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرات ﻣن )(47
إﻟﻰ ) (52ﻣن إرﺷﺎدات ﻓرض اﻟﻐراﻣﺎت.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ
ﻣﺎدة )(20
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
أ -ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ اﻻﺣﺗﻔﺎ ﺳﺟﻼت اﻟﺷ ﺎو اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗر ﯾن ﻟﻣدة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋن 12ﺷﻬ اًر ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺗﻘد م اﻟﺷ و إﻟ ﻪ.
ب -ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﺗﻘد م ﺗﻘﺎرر دورﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﻣن
اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺎﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣ )ب( ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣ )ج( ﻣن
ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ,و ﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ زﺎدة أو ﺗﻘﻠﯾﻞ ﻧطﺎق و/أو ﻋدد ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗﻘد م اﻟﺗﻘﺎرر اﻟواردة ﻓﻲ
اﻟﻣﻠﺣ )ب( إﻣﺎ ﻘرار ﻣﻧﻬﺎ أو إﺧطﺎر ﻣ ﺗوب ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ.
ج -ﯾﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﻋﻧد أﺳﺗﻼم اﻟﺗﻘﺎرر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ,أن ﺗطﻠب
ﻣن اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣ )ج(
وﺗﻘد ﻣﻬﺎ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﺎﻟطرﻘﺔ واﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ.
د -ﯾﺟب ﺗﻘد م أ ﺗﻘﺎرر أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺷﻐﻞ اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣ ﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة
وذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب و ﺷ ﻞ ﺎﻣﻞ ودﻗﯾ .
ﻣﺎدة )(21
ﻧﺸﺮ اﻹﺣﺼﺎءات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ
أ -ﯾﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﺻﻔﺔ دورﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﺄ ذﻟك ،ﺟﻣﻊ وﻧﺷر اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺄداء
اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن اﻟﻣرﺧص ﻟﻬم ﻞ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﺷﺄن: