‫يضع اجمللس بعد االستئناس برأي ذوي اخلربة واالختصاص خطة لتخصيص الرتددات الراديوية ومراجعتها‬ ‫وتعديلها كلما دعت احلاجة إىل ذلك على أن يراعى يف هذه اخلطة اجلدول الوطين لتوزيع الرتددات‬ ‫واملخطط الوطين لتوزيع الرتددات والسياسات واألهداف املتعلقة باالستخدامات املستقبلية للرتددات‬ ‫الراديوية يف الدولة‪.‬‬ ‫(املادة ‪) 30‬‬ ‫مع مراعاة االستثناءات املنصوص عليها يف املادة (‪ )31‬من هذا القانون ال جيوز اقتناء أو استعمال حمطة‬ ‫راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة يف الدولة ما مل يتم احلصول على رخصة‬ ‫وفقاً ألحكام هذا القانون‪ ،‬كما ال جيوز إدخال حمطة راديوية إىل الدولة إال إذا أجازت اهليئة إدخاهلا‪.‬‬ ‫(املادة ‪)31‬‬ ‫أ ‪ -‬تستثنى القوات املسلحة واألجهزة األمنية من أحكام املادة (‪ )30‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬للمجلس استثناء اجلهات التالية من أحكام املادة (‪ )30‬من هذا القانون‪:‬‬ ‫‪ -1‬السفن وال طائرات األجنبية وخدمات النقل الربي والرتانزيت اليت تعرب املياه اإلقليمية أو األجواء أو‬ ‫األرضي الكويتية أو ترسو يف موانئها أو مطاراتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬السفارات األجنبية شريطة املعاملة باملثل واحلصول على تصريح قابل للتجديد‪.‬‬ ‫(املادة ‪) 32‬‬ ‫أ ‪ -‬يلتزم املرخص له باستخدام الرتددات الراديوية بالشروط واملعايري اليت منحت له الرخصة على أساسها مبا‬ ‫يف ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ترددات الطيف الراديوي اليت خصصت له‪.‬‬ ‫‪ -2‬نوع ومواصفات كل من اهلوائي واحملطة الراديوية‪.‬‬ ‫‪ -3‬حدود املنطقة اجلغرافية املصرح بها واملتعلقة مبحطة األجهزة املتنقلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬املوقع الذي يقام عليه اهلوائي‪.‬‬ ‫‪ -5‬كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل احملطة الراديوية‪.‬‬ ‫‪ -6‬أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الرتددات‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تقوم اهليئة مبراقبة استخدام الرتددات الراديوية املخصصة للمرخص له‪.‬‬ ‫الفصل اخلامس‬ ‫جتديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها‬ ‫(املادة ‪)33‬‬ ‫حتدد مدة الرتخيص لشبكة االتصاالت العامة أو الرتخيص الستخدام الرتددات مبدة معينة ويتم‬ ‫جتديدها مبوجب تعليمات تصدرها اهليئة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)34‬‬ ‫أ ‪ -‬مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه املادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الرتخيص‬ ‫وتتبع اإلجراءات التالية يف التعديل‪:‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3