(املادة )42
تعترب الرخصة شخصية غري قابلة للتحويل وللمجلس املوافقة على حتويل الرخصة إىل شخص آخر وفقاً
للشروط والعوائد املقررة.
الفصل السادس
املوافقات النوعية وإجازة أجهزة االتصاالت
( املادة )43
أ -تضع اهليئة قواعد فنية ومواصفات قياسية ألجهزة االتصاالت وأجهزة االتصاالت الطرفية لضمان عدم
إضراراها بشبكات أو خدمات االتصاالت والصحة والسالمة العامة والبيئة ،وعلى اهليئة عند وضع هذه
القو اعد التنسيق مع اجلهات األخرى اليت تضع املواصفات يف الدولة على أن تقوم بنشرها يف اجلريدة
الرمسية وأي ��ريقة إعالن أخرى لتكون متوافرة ملن يرغب يف االطالع عليها.
ب -ال جيوز ألي شخص يقدم خدمات االتصاالت أو يزود معدات اتصاالت أو يبيعها أن يستعمل أو يزود أو
يبيع أجهزة اتصاالت غري مطابقة للقواعد الفنية واملقاييس احملددة من اهليئة.
(املادة )44
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصاالت مل تعلن املواصفات اخلاصة بها أن يتقدم إىل اهليئة طالباً منها
إصدار موافقتها املسبقة على استرياد تلك األجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبني
مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
(املادة )45
يصدر اجمللس التعليمات اليت تبني شروط وإجراءات احلصول على املوافقة إلدخال أجهزة اتصاالت وأجهزة
االتصاالت الطرفية إىل الدولة واستعماهلا واالحتفاظ واملتاجرة بها.
(املادة )46
حيظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما حيظر بيعها أو عرضها للبيع وال جيوز لغري اجلهات الرمسية
املختصة واليت يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها ،كما ال جيوز ألي من هذه اجلهات
استعماله بدون احلصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك يف احلاالت ووفقاً لإلجراءات واألحكام
املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت.
الفصل السابع
مراقبة املرخصني ومحاية املستفيدين
(املادة )47
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصاالت عامة أن ينشئ قسماً خاصاَ لتلقي شكاوى املستفيدين
واملشرتكني وأن يعمل على تاليف أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق مبستوى اخلدمة ونوعيتها أو
طريقة تقدميها.
(املادة ) 48
مع مراعاة األحكام املشار إليها يف البندين (ز -ح) من املادة ( )8من هذا القانون ال جيوز للمرخص له زيادة
أجور أو ختفيض أسعار خدماته إال بعد اإلعالن يف صحيفتني يوميتني حمليتني عن األجور واألسعار
15