اجلديدة مبدة ال تقل عن سبعة أيام شريطة أال تزيد عما ورد يف شروط اتفاقية الرتخيص أو التعليمات أو
القرارات الصادرة عن اهليئة بشأنها .ويف مجيع األحوال ،على املرخص له إعالم اهليئة مسبقاً عن أي
تعديالت جيريها على هذه األجور واألسعار.
(املادة )49
إذا تلقت اهليئة أي شكوى بوجود تقصري من املرخص له أو وجود خالف بني املرخص له واملستفيدين
بشأن مستوى اخلدمة أو خمالفة شروط الرخصة ،فللهيئة أن حتقق يف أسباب الشكوى وأن تقرر إما حفظ
الشكوى أو إخطار املرخص له بإزالة املخالفة خالل ( )90يوماً.
(املادة )50
على املرخص له أن يقدم إىل اهليئة تقريراً سنوياً يبني فيه اجلوانب الفنية أو اإلدارية واملالية املتوافرة اليت
تضمن تقديم اخلدمة املرخصة للمستفيدين باملستوى املطلوب.
(املادة )51
تعترب املكاملات اهلاتفية واالتصاالت اخلاصة من األمور السرية اليت ال جيوز انتهاك حرمتها ،وإال وقع املخالف
حتت طائلة املسؤولية القانونية.
(املادة )52
للهيئة باالتفاق مع املرخص له وضع القواعد واإلجراءات اليت جيب اتباعها عند تلقي املرخص له لشكاوى
اإلزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد الالزمة لتقليل اتصاالت اإلزعاج بشكل عام
(املادة )53
أ -ال جيوز حجب خدمة االتصاالت أو إلغائها عن املستفيدين ما مل يكن املستفيد قد تسبب بأضرار مادية
للشبكة خالل انتفاعه باخلدمة أو إذا استخدم خدمة االتصاالت استخداماً خمالفاً للتشريعات النافذة أو
اآلداب العامة أو ختلف عن دفع الرسوم واألجور املستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً.
ب -ال جيوز يف أي حال من األحوال قطع خدمة االتصاالت عن املستفيدين نتيجة خالفات مالية أو إدارية أو
فنية بني املرخص هلم إال وفقاً لإلجراءات اليت تنص عليها اتفاقيات الربط املربمة وفقاً ألحكام املادة 25من
هذا القانون ،ويستثنى من ذلك قطع اخلدمة لدواعي متعلقة باألمن الوطين بناء على طلب اجلهات املختصة.
(املادة )54
تتحقق اهليئة من التزام املرخص هلم بشروط وأحكام القانون وجيوز هلا أن تتخذ أي إجراءات تراها مالئمة
هلذه الغاية ومنها:
أ -القيام بالكشف املادي على مواقع الشبكة وأجهزة االتصاالت.
ب -فحص سجالت املرخص له الفنية والتأكد من سالمة األنظمة املتبعة إلصدار الفواتري ودقتها.
ج -التأكد من مستوى اخلدمة املقدمة للمستفيدين وشكواهم.
د -االطالع على سجالت الصيانة واألعطال لدى املرخص له للتأكد من فعالية إدارة اخلدمة.
(املادة )55
تشكل بقر ار من رئيس اجمللس جلنة أو أكثر من خارج اهليئة لفض املنازعات برئاسة مستشار يتم
ترشيحه من قبل اجمللس األعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع حبسب األحوال ،تكون مهمتها الفصل
16