وختطر اهليئة املرخص له بالق رار الذي تصدره يف هذا الشأن وجيوز هلا إخطار أي شخص آخر ذي عالقة
وتتخذ اإلجراءات الالزمة إلزالة أسباب املخالفة وذلك على نفقة املخالف.
الفصل التاسع
سلطة الضبطية القضائية
(املا��ة )59
أ -حيدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع اهليئة املوظفون املخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً ألحكام
هذا القانون واألنظمة والقرارات اليت تصدر تنفيذاً له.
ب -مع عدم اإلخالل بقانون اإلجراءات اجلزائية والقوانني األخرى املرعية يف الدولة :يكون ملوظفي اهليئة
املشار إليهم يف البند (أ) من هذه املادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واألنظمة والقرارات واألوامر
الصادرة تطبيقاً ألحكامه وهلم حق دخول األماكن اليت يوجد بها أو اليت يشتبه أن توجد بها أجهزة أو
شبكات أو مرافق اتصاالت أو كل أو جزء من البنية التحتية املستعملة يف خدمات االتصاالت وذلك
لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غري مرخص أو مصرح بها أو تستعمل يف نشاط غري مرخص
به ،أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو األضرار بأنظمة االتصاالت القائمة وهلؤالء املوظفني يف
سبيل ذلك احلق يف:
طلب وفحص الرتاخيص والدفاتر والسجالت واملستندات ومجيع األوراق املتعلقة بنشاط االتصاالت.
-1
معاينة وفحص أي أجهزة اتصاالت أو مرفق اتصاالت أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفري خدمة اتصاالت
-2
أو إنشاء أو تشغيل أو متلك شبكة اتصاالت.
-3
االطالع على أي معلومات أو مستندات أخرى يف أي صورة كانت تتصل بتوفري خدمات االتصاالت.
ج -للموظفني املشار إليهم يف الفقرة السابقة احلق يف دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو أي مركبة
تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من حمطات أو أجهزة اتصاالت راديوية ذات صلة برتدد اتصاالت أو
لالطالع على األوراق واملستندات املتعلقة بها.
د -حيظر على أي شخص أن مينع أو أن حيول دون قيام أي من املوظفني املخولني بسلطة املراقبة أو التفتيش
باملهام والصالحيات املنصوص عليها يف هذه املادة.
هـ -على السلطات املدنية والعسكرية وقوى األمن العام أن تقدم ملوظفي اهليئة املخولني بالضبطية
القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم يف ضبط املخالفات.
( املادة )60
أ -ملوظفي اهليئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصاالت غري مرخصة أو خمالفة للقانون أو تستعمل يف نشاط
غري مرخص له مقابل إيصال خطي يبني نوع األجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه األجهزة إىل اهليئة.
ب -تصادر املضبوطات غري القابلة للرتخيص أما األجهزة املسموح برتخيصها فيتم االحتفاظ بها إىل حني
ترخيصها.
ج -إذا مل يتم ترخيص األجهزة املضبوطة أو مل يطلب صاحبها استعادتها خالل ستة أشهر من تاريخ ضبطها
فللمجلس أن يصدر قراراً مبصادرتها.
د -يتم التصرف باألجهزة اليت تقرر مصادرتها بالطريقة اليت يقررها اجمللس.
هـ -ال حتول مصادرة األجهزة املخالفة دون إيقاع العقوبات اجلزائية األخرى املنصوص عليها يف هذا القانون
أو أي قانون آخر.
18