‫و‪ -‬كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصاالت خمالفة للنظام العام أو اآلداب العامة يعاقب بالعقوبات‬ ‫املنصوص عليها يف البند (ب) من هذه املادة‪ ،‬باإلضافة إىل تطبيق األحكام املنصوص عليها يف املادة (‪ )35‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫وحيكم يف مجيع األحوال مبصادرة أجهزة ووسائل االتصاالت وغريها مما استخدم بارتكاب اجلرمية‪،‬‬ ‫كما حيكم مبحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو املتحصل عليها‪.‬‬ ‫( املادة‪)71‬‬ ‫كل من اعرتض أو أعاق أو حور أو شطب حمتويات رسالة بواسطة شبكات االتصاالت‪ ،‬أو شجع غريه على‬ ‫القيام بهذا العمل‪ ،‬يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على ثالثة آالف دينار وال تقل‬ ‫عن ثالمثائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫(املادة ‪)72‬‬ ‫كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات االتصال إىل شخص آخر أو رفض نقل رسائل‬ ‫طلب منه نقلها سواء من قبل املرخص له أو اهليئة‪ ،‬أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات املتعلقة بأحد‬ ‫املشرتكني مبا يف ذلك أرقام اهلواتف غري املعلنة والرسائل املرسلة أو املستقبلة يعاقب باحلبس مدة ال تزيد‬ ‫على سنتني وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف دينار وال تقل عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني‬ ‫العقوبتني‪.‬‬ ‫(املادة ‪)73‬‬ ‫أ ‪ -‬كل من أ نشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصاالت عامة بهدف تقديم خدمات اتصاالت عامة خالفاً ألحكام‬ ‫هذا القانون‪ ،‬يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على مخسني ألف دينار وال‬ ‫تقل عن مخسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصاالت خاصة خالفاً ألحكام هذا القانون يعاقب باحلبس مدة‬ ‫ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف دينار وال تقل عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني‬ ‫العقوبتني‪.‬‬ ‫(املادة ‪) 74‬‬ ‫كل من استخدم شبكة اتصاالت عامة أو خاصة بطريقة غري قانونية أو ربط شبكته مع شبكة‬ ‫ا تصاالت أخرى دون وجه حق أو أعاق اخلدمات املقدمة من شبكات اتصاالت أخرى أو عرض املصلحة‬ ‫الوطنية للخطر يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تزيد على عشرين ألف دينار وال تقل‬ ‫عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫(املادة ‪)75‬‬ ‫أ ‪ -‬كل من قام متعمداً بأي إجراء العرتاض موجات راديوية خمصصة للغري أو بالتشويش عليها أو بقطعها‪،‬‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تزيد على عشرين ألف دينار وال تقل عن ألفي دينار أو‬ ‫بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية باستثناء املوجات الراديوية اليت ال حتتاج إىل تراخيص‬ ‫حسب املادة(‪ ) 76‬من هذا القانون من دون تراخيص يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد‬ ‫على عشرة آالف دينار وال تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬وللمحكمة مضاعفة العقوبة‬ ‫إذا كان استخدام الرتددات ألغراض جتارية‪.‬‬ ‫ويف مجيع األحوال تقضي احملكمة مبصادرة األجهزة املستخدمة‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3