(املادة )76
كل من أدخل أجهزة اتصال خالفاً ألحكام املادة ( )30من هذا القانون يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على
سنة وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف دينار وال تقل عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني،
وحيكم مبصادرة األجهزة الغري مطابقة ويستثنى من ذلك املوجات الراديوية اليت ال حتتاج إىل ترخيص
حسب منظمة االتصاالت الدولية (.)itu
(املادة )77
كل من أدخل إىل الدولة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصاالت خمالفة للقواعد الفنية أو حتمل بيانات
مصنعية غري صحيحة خالفاً ألحكام املواد ( )45 -43من هذا القانون يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنة وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف دينار كوييت وال تقل عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني.
(املادة )78
كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أياً كان نوعها يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال
تزيد على مخسة آالف دينار كوييت وال تقل عن مخسمائة دينار ،وتضاعف العقوبة على كل من
استخدم هذه األجهزة يف تسجيل أو نقل احملادثات اليت جتري خالل أجهزة االتصاالت ،وحيكم يف مجيع
األحوال مبصادرة األجهزة وغريها مما يكون قد استخدم يف هذه اجلرمية كما حيكم مبحو التسجيالت
املتحصل عليها وإعدامها.
(املادة )79
كل من احتفظ أو شغل حمطة راديوية خالفاً ألحكام هذا القانون ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنة وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف دينار كوييت وال تقل عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني.
(املادة ) 80
باإلضافة إىل العقوبات املنصوص عليها يف املادتني ( )74و ( )75من هذا القانون ،جيوز للمحكمة املختصة
بناء على طلب اهليئة أن تقرر إلزام املخالف بدفع مبلغ ال يقل عن ضعفي الرسوم اليت تستحق على ترخيص
تلك اخلدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصاحل اهليئة.
(املادة )81
ال حتول املواد السابقة دون حق املتضرر يف املطالبة بالتعويضات واحلق الشخصي عن أي خمالفة ألحكام
هذه املواد.
(املادة )82
جيوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة يف املواد من ( )68إىل ( )80يف حالة التكرار.
(املادة )83
22