-4إذا ثبت أن له منفعة مباشرة أو غري مباشرة يف جمال االتصاالت أو تقنية املعلومات مبا خيالف املادة
اخلامسة من هذا القانون.
-5إذا صدر ضده حكم نهائي باإلدانة يف جناية أو جنحة خملة بالشرف أو األمانة.
-6إذا صدر ضده حكم نهائي بشهر إفالسه.
-7عند عد م القدرة على أداء الواجبات املكلف بها عضو اجمللس ألسباب صحية أو الوفاة.
ويف حالة انتهاء العضوية يعني عضو بديل وفق أحكام املادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة
العضو الذي انتهت عضويته وذلك خالل مدة ال تزيد على شهر من تاريخ انتهائها.
(املادة )7
حيدد جملس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء جملس اإلدارة املتفرغني وغري املتفرغني.
(املادة )8
ميارس جملس اإلدارة مجيع الصالحيات الالزمة لقيام اهليئة مبهامها وعلى األخص ما يلي:
أ -وضع اخلطط والربامج وحتديثها املتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة يف قطاعي االتصاالت وتقنية
املعلومات.
ب -املوافقة على منح الرتاخيص والتصاريح املتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات االتصاالت العامة
وتقديم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات للمستخدمني وإنشاء وتشغيل بنية اتصاالت دولية وبنية
نفاذ دولية بناء على حتديد آلية اإلعالن عن الرتاخيص وشروط منحها واملدة الزمنية اليت تستغرق منحها
من تاريخ إغالق باب الطلبات.
ج -املوافقة على جتديد تلك الرتاخيص أو تعديلها أو إلغائها واإلعالن عن القرارات الصادرة يف هذا الشأن.
د -و ضع الشروط والضوابط املتعلقة مبنح الرتاخيص وتصاريح جديدة للمشغلني احلاصلني قبل إنشاء
اهليئة على حقوق أو عقود أو ختصيص مورد لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات واملتعلقة
باستخدام الرتددات الراديوية واإلنرتنت
هـ -توفيق أوضاع املشتغلني احلاليني مبا يتفق مع أحكام القانون وتوفيق أوضاع الشبكات القائمة
اململوكة للقطاع اخلاص أو للدولة باستثناء الشبكات اململوكة ملؤسسات الدولة األمنية مبا يتفق مع
أحكام هذا القانون.
و -إقرار سياسات اهليئة وخباصة ما يتعلق منها بتشجيع املنافسة ومنع االحتكار وتوزيع وختصيص
طيف الرتددات الراديوية وتوفري اخلدمات.
وإلزام املرخص له بتوفري وتركيب األجهزة واملعدات والربامج واحلواسيب وكافة التقنيات والتكنولوجيا
الكفيلة ملنع وحجب املواد والروابط واملواقع املخالفة ومجع املعلومات والبيانات اليت متر من خالله أو
بواسطته أوعن طريق األقمار الصناعية أو املمرات البحرية أو املوجات الراديوية أو عن طريق أو وسيلة
أخرى مستجدة ،سوا ء كان ذلك باستخدام شبكة اإلنرتنت أو أي شبكة اتصاالت أخرى عامة أو خاصة
وأن يكون ذلك كله على نفقته.
ز -وضع أسس حتديد أسعار وأجور خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات املقدمة للمستخدمني مبا يتفق
مع واقع املنافسة يف تقديم اخلدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها.
ح -حتديد أسعار وأجور خدمات االتصاالت املقدمة للمستفيدين يف حال انعدام املنافسة أو ضعفها.
ط -متابعة تطبيق اجلزاءات على املخالفني لشروط الرتخيص وألحكام هذا القانون .ي -اقرتاح التوصيات
املتعلقة بتخصيص األراضي ملصلحة املرخص هلم وفقاً ألحكام هذا القانون والتشريعات املعمول بها.
ك -البت يف الشكاوى املقدمة إىل اهليئة من املستخدمني واملرخص هلم ووضع معايري حل منازعات
االنرتنت واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها وذلك باستثناء املنازعات املتعلقة باالستحقاقات املالية النامجة عن
تطبيق اتفاقيات سارية املفعول.
ل -تشكيل اللجان االستشارية الالزمة ملساعدة اهليئة على تنفيذ الواجبات املوكولة إليها.
8