‫م ‪ -‬اعتماد القواعد الفنية واملعايري اخلاصة بربط أجهزة االتصاالت الشخصية واألجهزة األخرى السلكية‬ ‫والالسلكية‪ ،‬مع شبكات االتصاالت العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك األجهزة إىل الكويت ونشرها يف‬ ‫اجلريدة الرمسية وأي وسيلة إعالن أخرى يراها اجمللس‪.‬‬ ‫ن ‪ -‬تنظيم الدخول إىل شبكات االتصاالت وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها اهليئة هلذه الغاية‪،‬‬ ‫واملوافقة على اتفاقيات الربط املشار إليها يف املاد (‪ )25‬من هذا القانون والتأكد من عدم خمالفة االتفاقيات‬ ‫ل تلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من اهليئة أو أي اتفاقية معقودة مع الوزارة قبل‬ ‫نفاذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫س ‪ -‬اعتماد خطة ترقيم وطنية خلدمات االتصاالت العامة وتوزيع األرقام على تلك اخلدمات ومقدميها وفقاً‬ ‫ألسس موضوعية وشفافة دون أي متييز‪.‬‬ ‫ع ‪ -‬إق رار وإصدار التعليمات الالزمة لتطبيق السياسة املتعلقة بشمولية خدمات االتصاالت وتقنية‬ ‫املعلومات‪.‬‬ ‫ف ‪ -‬حتديد املشاريع واخلدمات العامة املتعلقة برفع مستوى االتصاالت وتقنية املعلومات يف الدولة واليت‬ ‫تتطلب دعماً من اخلزانة العامة وذلك لعدم جدواها االقتص��دية يف القطاع اخلاص وحتديد أسلوب تقديم‬ ‫الدعم مبا حيقق االرتقاء باخلدمات يف القطاعني‪.‬‬ ‫ص ‪ -‬حتديد العوائد اليت تعود للدولة من الرخص والتصاريح وحتديد املقابل اليت تؤديها للهيئة‪.‬‬ ‫ق ‪ -‬تعيني مكتب داخلي وخارجي أو أكثر لتدقيق احلسابات‪.‬‬ ‫ر ‪ -‬إقرار مشروع املوازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره اهليئة ومشروع‬ ‫امليزانية السنوية واحلسابات اخلتامية وتقرير مدقق احلسابات اخلارجي‪.‬‬ ‫ش ‪ -‬إقرار اهليكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة‪.‬‬ ‫(املادة ‪) 9‬‬ ‫للمجلس احلق بأن يقرر استبعاد أي من املرخص هلم من التقدم للحصول على رخصة جديدة‪ ،‬وله احلق‬ ‫برفض أي تغيري يف ملكية الرخص والعقود‪ ،‬وذلك إذا رأى أن اشرتاكهم يف املنافسة أو أن هذا التغيري‬ ‫سيؤدي إىل وضع غري تنافسي بالسوق‪.‬‬ ‫(املادة ‪) 10‬‬ ‫جمللس اإلدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو‬ ‫يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال اهليئة أو مهامها‪.‬‬ ‫(املادة ‪) 11‬‬ ‫جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على األقل كل شهر‬ ‫وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً حبضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم‬ ‫الرئيس أو نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات احلضور‪ ،‬وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي‬ ‫فيه رئيس اجللسة‪.‬‬ ‫وعلى الرئيس دعوة جملس اإلدارة لالجتماع‪ ،‬بناء على طلب كتابي من ثالثة من أعضائه على األقل خالل‬ ‫مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب‪ ،‬وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي اخلربة‬ ‫واالختصاص لالستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها هلذه الغاية‪ ،‬وله أن يشكل جلنة فنية أو‬ ‫استشارية أو أكثر لتقديم املشورة له أو للهيئة‪ ،‬وإقرار صرف مكافآت ألعضاء هذه اللجان من غري موظفي‬ ‫اهليئة‪ ،‬وخيتار الرئيس من بني موظ في اهليئة أميناً لسر اجمللس يتوىل تنظيم جدول أعماله وتسجيل‬ ‫حماضر جلساته وحفظ القيود واملعامالت اخلاصة به والقيام بأي مهام يكلفه جملس اإلدارة بها‪ ،‬وللمجلس‬ ‫نشر القرارات اخلاصة مبقدمي اخلدمات والرتاخيص والقرارات الرئيسية يف اجلريدة الرمسية‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3