25من هذا القانون ،ويستثنى من ذلك جواز قطع اخلدمة بناء على إذن صادر من السلطة القضائية املختصة
على أن يكون القطع لفرتة مؤقتة ومربراً ووفقاً للقانون.
وجيوز للنائب العام أو لرئيس دائرة اجلنايات املختصة إصدار أمر مبنع أو حجب أو وقف أي مواد أو روابط أو
مواقع تتعلق باالتصاالت أو تقنية املعلومات لضرورة التحقيق مؤقتا ملدة
اسبوعني وجيوز جتديدها ملدد أخرى.
مادة ( )59البند (ب)
البند (ب) :مع عدم اإلخالل بالقانون رقم ( )17لسنة 1960املشار إليه والقوانني األخرى املرعية يف الدولة ،
يكون ملوظفي اهليئة املشار إليهم يف البند (أ) من هذه املادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون
واألنظمة والقرارات واألوامر الصادرة تطبيقاً ألحكامه وهلم حق دخول األماكن اليت يوجد بها أو اليت
يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصاالت أو كل أو جزء من البنية التحتية املستعملة يف
خدمات االتصاالت وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غري مرخص أو مصرح بها أو تستعمل
يف نشاط غري مرخص به ،أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو األضرار بأنظمة االتصاالت القائمة
وهلؤالء املوظفني يف سبيل ذلك احلق يف :
-1طلب وفحص الرتاخيص والدفاتر والسجالت واملستندات ومجيع األوراق املتعلقة بنشاط االتصاالت.
-2معاينة وفحص أي أجهزة اتصاالت أو مرفق اتصاالت أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفري خدمة اتصاالت أو
إنشاء أو تشغيل أو متلك شبكة اتصاالت.
-3االطالع على أي معلومات أو مستندات أخرى يف أي صورة كانت تتصل بتوفري خدمات االتصاالت.
(مادة /60بند (أ))
أ -ملوظفي اهليئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصاالت غري مرخصة أو خمالفة للقانون أو تستعمل يف نشاط
غري مرخص له مقابل إيصال خطي يبني نوع األجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه األجهزة إىل اهليئة وإحالته
إىل اجلهة املختصة.
(مادة )63
مع مراعاة أحكام القوانني األخرى وباستثناء اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني ( )80 – 67من هذا القانون
للمجلس أن يقبل الصلح يف أي خمالفة ألحكام هذا القانون قبل إحالتها إىل احملكمة املختصة وذلك
لقاء غرامة نقدية ال تزيد على مبلغ الغرامة املقررة يف هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.
(مادة /70بند (هـ))
هـ -إذا اقرتنت األفعال املشار إليها يف البندين (ج – د ) من هذه املادة بالتهديد أو االبتزاز أو تضمنت استغالل
الصور بأي وسيلة يف اإلخالل باحلياء أو املســاس باألعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون
العقوبة احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات والغرامة اليت ال تزيد على عشرة آالف دينار وال تقل عن
ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني .
(مادة )87
يتكون رأس مال اهليئة من حصتني ،نقدية وعينية:
أوالً :احلصة النقدية :ومقدارها مخسني مليون دينار كوييت تسدد من املال االحتياطي العام للدولة دفعة
واحدة.
ثانياً :احلصة العينية :وتتكون من املوجودات املنقولة والعقارية اليت تؤول أو ختصص إليها وتتوىل جهة
مستقلة متخصصة خيتارها جملس الوزراء تقييم مجيع املوجودات اليت ختصص للهيئة أو تؤول إليها وتنظم
4