) جمللس اإلدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية
أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف اعمال اهليئة أو مهامها ،على ان يكون ذلك وفق إجراءات تقديم
العطاءات اليت حتددها الالئحة الداخلية للهيئة(.
يستبدل نص املادة ( /11فقرة ثانية) بالنص التالي:)وعلى الرئيس دعوة جملس اإلدارة لالجتماع بناء على طلب كتابي من ثالثة من أعضائه على األقل خالل
مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب ،وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي اخلربة
واالختصاص لالستئناس برأيه ،وله أن يشكل جلنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم املشورة له أو
للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصاحل هلؤالء األشخاص أو األعضاء مباشرة أو غري مباشرة مع اهليئة ،وإقرار
صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخرباتهم وألعضاء هذه اللجان من غري موظفي اهليئة وخيتار الرئيس من
بني موظفي اهليئة ،أمينا لسر اجمللس يتوىل تنظيم جدول أعماله وتسجيل حماضر جلساته وحفظ القيود
واملعامالت اخلاصة به والقيام بأي مهام يكلفه جملس اإلدارة بها ،وللمجلس نشر القرارات اخلاصة مبقدمي
اخلدمات والرتاخيص والقرارات الرئيسية يف اجلريدة الرمسية( .
اضافة مادة جديدة برقم ( 13مكررا) نصها كالتالي:) لرئيس اهليئة االختصاصات املخولة لوزير املالية فيما يتعلق بتنفيذ موازنة اهليئة.
وجمللس اإلدارة ممارسة الصالحيات املقررة جمللس اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة املدنية يف خصوص
موظفي اهليئة(.
يستبدل نص املادة ( )17بالنص التالي:) جيوز للهيئة أن تصدر تعليمات حتدد مبقتضاها أنواع الشبكات اخلاصة واإلرشادات والشروط الفنية
إلنشائها وتشغيلها وجيوز للهيئة أن تشرتط موافقتها على انشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي
الضرورة ،بعد احلصول على موافقات من وزارة الصحة وغريها من اجلهات املسئولة عن سالمة املناطق
السكنية وذلك يف حالة وجود أبراج يف هذه الشبكات(.
اضافة فقرة أخرية اىل املادة ( )26نصها كالتالي:) ويف حال ثبوت التعدي على تلك الرتددات من دون احلصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة املستخدمني
للنيابة العامة للتحقيق معهم مبوجب القانون رقم ( )1لسنة 1993املشار إليه(.
يستبدل نص املادة ( )34البند (أ – )1بالنص التالي::1يبلغ اجمللس املرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه واملدة املقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم
اعرتاضه على ذلك التعديل خالل مدة ( )15يوما ،ويف حالة مت رفضه وجب عليه اللجوء مباشرة اىل جلنة
فض املنازعات.
7