‫العدد‬ ‫‪2017/3/5‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ .6‬على الرغم من تسجيل إشعار اإلنهاء‪ ،‬يحتفظ النظام بالقيد المتعلق باإلشعار وكأنه إشعار نافذ حتى‬ ‫تاريخ انتهاء المدة المحددة في اإلشعار‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫الدخول إلى القيود المسجلة‬ ‫يوفر النظام إمكانية الدخول من خالل شبكة المعلومات اإللكترونية لكافة القيود المسجلة في قاعدة‬ ‫البيانات من خالل الموقع اإللكتروني للسجل‪.‬‬ ‫يحق ألي شخص الدخول لقاعدة البيانات لغايات التحري أو االطالع على إشعارات الحقوق‪.‬‬ ‫توفر الوزارة جهاز حاسوب في مقر السجل أو في بعض مديرياتها الفرعية لغايات تمكين‬ ‫الجمهور من الدخول لشبكة المعلومات اإللكترونية في حال عدم توفر طريق أخرى للقيام بذلك‪.‬‬ ‫يحتفظ السجل بالقيود الطالع الجمهور‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫تقرير التحري‬ ‫‪ .1‬يصدر السجل تقرير تحري مصدق على أساس رقم التسجيل أو رقم هوية المدين لدى طلب ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقوم الشخص الذي يطلب تقرير التحري المصدق بالدخول للموقع اإللكتروني للسجل والضغط‬ ‫على خيار إصدار تقرير تحري مصدق‪ ،‬والقيام بعملية التحري على قاعدة البيانات‪.‬‬ ‫‪ .3‬يصدر تقرير التحري المصدق برقم متسلسل مميز‪ ،‬ويتضمن شهادة على صحة المعلومات‬ ‫الواردة فيه مع توقيع إلكتروني للمسجل‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫االحتفاظ بسجل عمليات البحث‬ ‫‪ .1‬يحتفظ النظام بسجل إلكتروني لعمليات الحصول على تقرير تحري مصدق‪ ،‬حيث يحتوي هذا‬ ‫السجل على وقت وتاريخ إجراء التحري‪ ،‬وطبيعة المحددات التي تم التحري من خاللها‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا تم الطعن بصحة تقرير التحري في دعوى قضائية‪ ،‬يتم استخراج نسخة منه من النظام من‬ ‫خالل رقمه المتسلسل المميز‪ ،‬وإعادة إصداره وتصديقه من المسجل‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫تاريخ نفاذ اإلشعارات والتحريات‬ ‫‪ .1‬يتم إدراج كل معاملة خاضعة للرسوم في طابور دفع ضمن النظام‪.‬‬ ‫‪ .2‬لدى قيام طالب التسجيل بتسديد رسوم أي خدمة يؤديها السجل بموجب هذه التعليمات‪ ،‬يعطي‬ ‫النظام لكل إشعار أو تقرير تحري مصدق ‪ -‬حسب الحال ‪ -‬الوقت والتاريخ الذي تم فيه إخراج‬ ‫اإلشعار أو تقرير التحري المصدق من طابور الدفع‪.‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪27‬‬ ‫الرقم المرجعي‪130-3-2017:‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents