‫وال يجوز أن يكون ھدفھا المساس بالدين اإلسالﻣي‪ ،‬أو بالنظام الملكي‪ ،‬أو المبادئ‬ ‫الدستورية‪ ،‬أو األسس الديمقراطية‪ ،‬أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة‪.‬‬ ‫يجب أن يكون تنظيم األحزاب السياسية وتسييرھا ﻣطابقا للمبادئ الديمقراطية‪.‬‬ ‫يحدد قانون تنظيمي‪ ،‬في إطار المبادئ المشار إليھا في ھذا الفصل‪ ،‬القواعد‬ ‫المتعلقة‪ ،‬بصفة خاصة‪ ،‬بتأسيس األحزاب السياسية‪ ،‬وأنشطتھا وﻣعايير تخويلھا الدعم‬ ‫المالي للدولة‪ ،‬وكذا كيفيات ﻣراقبة تمويلھا‪.‬‬ ‫]‪< <8<Ø’ËÖ‬‬ ‫تساھم المنظمات النقابية لألجراء‪ ،‬والغرف المھنية‪ ،‬والمنظمات المھنية للمشغلين‪،‬‬ ‫في الدفاع عن الحقوق والمصالح االجتماعية واالقتصادية للفئات التي تمثلھا‪ ،‬وفي‬ ‫النھوض بھا‪ .‬ويتم تأسيسھا وﻣمارسة أنشطتھا بحرية‪ ،‬في نطاق احترام الدستور‬ ‫��القانون‪.‬‬ ‫يجب أن تكون ھياكل ھذه المنظمات وتسييرھا ﻣطابقة للمبادئ الديمقراطية‪.‬‬ ‫تعمل السلطات العموﻣية على تشجيع المفاوضة الجماعية‪ ،‬وعلى إبرام اتفاقيات‬ ‫الشغل الجماعية‪ ،‬وفق الشروط التي ينص عليھا القانون‪.‬‬ ‫يحدد القانون‪ ،‬بصفة خاصة‪ ،‬القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتھا‪،‬‬ ‫وكذا ﻣعايير تخويلھا الدعم المالي للدولة‪ ،‬وكيفيات ﻣراقبة تمويلھا‪.‬‬ ‫]‪< <9<Ø’ËÖ‬‬ ‫ال يمكن حل األحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفھا ﻣن لدن السلطات‬ ‫العموﻣية‪ ،‬إال بمقتضى ﻣقرر قضائي‪.‬‬ ‫]‪< <10<Ø’ËÖ‬‬ ‫يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية ﻣكانة تخولھا حقوقا‪ ،‬ﻣن شأنھا تمكينھا ﻣن‬ ‫النھوض بمھاﻣھا‪ ،‬على الوجه األكمل‪ ،‬في العمل البرلماني والحياة السياسية‪.‬‬ ‫ويضمن الدستور‪ ،‬بصفة خاصة‪ ،‬للمعارضة الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ −‬حرية الرأي والتعبير واالجتماع؛‬ ‫‪ −‬حيز زﻣني في وسائل اإلعالم العموﻣية يتناسب ﻣع تمثيليتھا؛‬ ‫‪ −‬االستفادة ﻣن التمويل العموﻣي وفق ﻣقتضيات القانون؛‬ ‫‪18‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3