]< <59<Ø’ËÖ
إذا كانت حوزة التراب الوطني ﻣھددة ،أو وقع ﻣن األحداث ﻣا يعرقل السير العادي
للمؤسسات الدستورية ،أﻣكن للملك أن يعلن حالة االستثناء بظھير ،بعد استشارة كل ﻣن
رئيس الحكوﻣة ،ورئيس ﻣجلس النواب ،ورئيس ﻣجلس المستشارين ،ورئيس المحكمة
الدستورية ،وتوجيه خطاب إلى األﻣة .ويخول الملك بذلك صالحية اتخاذ اإلجراءات التي
يفرضھا الدفاع عن الوحدة الترابية ،ويقتضيھا الرجوع ،في أقرب اآلجال ،إلى السير
العادي للمؤسسات الدستورية.
ال يحل البرلمان أثناء ﻣمارسة السلطات االستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق األساسية المنصوص عليھا في ھذا الدستور ﻣضمونة.
ترفع حالة االستثناء بمجرد انتفاء األسباب التي دعت إليھا ،وباتخاذ اإلجراءات
الشكلية المقررة إلعالنھا.
]< <Ä{{{e]†{Ö]<h^{{{fÖ
]< <íéÃè†jÖ]<íŞ×ŠÖ
< <á^¹Ö]<Üé¿ßi
]< <60<Ø’ËÖ
يتكون البرلمان ﻣن ﻣجلسين ،ﻣجلس النواب وﻣجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه
نيابتھم ﻣن األﻣة ،وحقھم في التصويت حق شخصي ال يمكن تفويضه.
المعارضة ﻣكون أساسي في المجلسين ،وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة،
طبقا لما ھو ﻣنصوص عليه خاصة في ھذا الباب.
]< <61<Ø’ËÖ
يجرد ﻣن صفة عضو في أحد المجلسين ،كل ﻣن تخلى عن انتمائه السياسي الذي
ترشح باسمه لالنتخابات ،أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليھا.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد ،بناء على إحالة ﻣن رئيس المجلس الذي
يعنيه األﻣر ،وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني ،الذي يحدد أيضا آجال
وﻣسطرة اإلحالة على المحكمة الدستورية.
33
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ