للقانون أن يأذن للحكوﻣة أن تتخذ في ظرف ﻣن الزﻣن ﻣحدود ،ولغاية ﻣعينة،
بمقتضى ﻣراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذھا ،ويجري العمل بھذه المراسيم
بمجرد نشرھا .غير أنه يجب عرضھا على البرلمان بقصد المصادقة ،عند انتھاء األجل
الذي حدده قانون اإلذن بإصدارھا ،ويبطل قانون اإلذن إذا ﻣا وقع حل ﻣجلسي البرلمان
أو أحدھما.
]< <71<Ø’ËÖ
يختص القانون ،باإلضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى ﻣن
الدستور ،بالتشريع في الميادين التالية :
−الحقوق والحريات األساسية المنصوص عليھا في التصدير ،وفي فصول أخرى
ﻣن ھذا الدستور؛
−نظام األسرة والحالة المدنية ؛
−ﻣبادئ وقواعد المنظوﻣة الصحية؛
−نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمخ��لف أشكالھا ؛
−العفو العام؛
−الجنسية ووضعية األجانب ؛
−تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليھا ؛
−التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة ﻣن المحاكم ؛
−المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ؛
−نظام السجون؛
−النظام األساسي العام للوظيفة العموﻣية ؛
−الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ؛
−نظام ﻣصالح وقوات حفظ األﻣن ؛
−نظام الجماعات الترابية وﻣبادئ تحديد دوائرھا الترابية؛
−النظام االنتخابي للجماعات الترابية وﻣبادئ تقطيع الدوائر االنتخابية ؛
−النظام الضريبي ،ووعاء الضرائب ،وﻣقدارھا وطرق تحصيلھا؛
38
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ