]< <74<Ø’ËÖ
يمكن اإلعالن لمدة ثالثين يوﻣا عن حالة الحصار ،بمقتضى ظھير يوقعه بالعطف
رئيس الحكوﻣة ،وال يمكن تمديد ھذا األجل إال بالقانون.
]< <75<Ø’ËÖ
يصدر قانون المالية ،الذي يودع باألسبقية لدى ﻣجلس النواب ،بالتصويت ﻣن قبل
البرلمان ،وذلك طبق الشروط المنصوص عليھا في قانون تنظيمي ،ويحدد ھذا القانون
التنظيمي طبيعة المعلوﻣات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية
حول ﻣشروع قانون المالية.
يصوت البرلمان ﻣرة واحدة على نفقات التجھيز التي يتطلبھا ،في ﻣجال التنمية،
إنجاز المخططات التنموية اإلستراتيجية ،والبراﻣج ﻣتعددة السنوات ،التي تعدھا الحكوﻣة
وتطلع عليھا البرلمان ،وعندﻣا يوافق على تلك النفقات ،يستمر ﻣفعول الموافقة تلقائيا على
النفقات طيلة ﻣدة ھذه المخططات والبراﻣج ،وللحكوﻣة وحدھا الصالحية لتقديم ﻣشاريع
قوانين ترﻣي إلى تغيير ﻣا تمت الموافقة عليه في اإلطار المذكور.
إذا لم يتم في نھاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر األﻣر
بتنفيذه ،بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ،تطبيقا للفصل 132ﻣن الدستور ،فإن
الحكوﻣة تفتح بمرسوم االعتمادات الالزﻣة لسير المرافق العموﻣية ،والقيام بالمھام
المنوطة بھا ،على أساس ﻣا ھو ﻣقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
ويسترسل العمل ،في ھذه الحالة ،باستخالص المداخيل طبقا لمقتضيات التشريعية
والتنظيمية الجارية عليھا ،باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤھا في ﻣشروع قانون المالية،
أﻣا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض ﻣقدارھا ،فتستخلص على أساس
المقدار الجديد المقترح.
]< <76<Ø’ËÖ
تعرض الحكوﻣة سنويا على البرلمان ،قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية،
خالل السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ ھذا القانون .ويتضمن قانون التصفية حصيلة
ﻣيزانيات التجھيز التي انتھت ﻣدة نفاذھا.
40
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ