]< <109<Ø’ËÖ
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ وال يتلقى القاضي بشأن ﻣھمته
القضائية أي أواﻣر أو تعليمات ،وال يخضع ألي ضغط.
يجب على القاضي ،كلما اعتبر أن استقالله ﻣھدد ،أن يحيل األﻣر إلى المجلس
األعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخالل ﻣن القاضي بواجب االستقالل والتجرد خطأ ﻣھنيا جسيما ،بصرف
النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل ﻣن حاول التأثير على القاضي بكيفية غير ﻣشروعة.
]< <110<Ø’ËÖ
ال يلزم قضاة األحكام إال بتطبيق القانون .وال تصدر أحكام القضاء إال على أساس
التطبيق العادل للقانون.
يجب على قضاة النيابة العاﻣة تطبيق القانون .كما يتعين عليھم االلتزام بالتعليمات
الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لھا.
]< <111<Ø’ËÖ
للقضاة الحق في حرية التعبير ،بما يتالءم ﻣع واجب التحفظ واألخالقيات القضائية.
يمكن للقضاة االنخراط في جمعيات ،أو إنشاء جمعيات ﻣھنية ،ﻣع احترام واجبات
التجرد واستقالل القضاء ،وطبقا للشروط المنصوص عليھا في القانون.
يمنع على القضاة االنخراط في األحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
]< <112<Ø’ËÖ
يحدد النظام األساسي للقضاة بقانون تنظيمي.
]׋<]< <íéñ^–ÏÖ]<íŞ×Š×Ö<î×Âù
]< <113<Ø’ËÖ
يسھر المجلس األعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة،
والسيما فيما يخص استقاللھم وتعيينھم وترقيتھم وتقاعدھم وتأديبھم.
يضع المجلس األعلى للسلطة القضائية ،بمبادرة ﻣنه ،تقارير حول وضعية القضاء
وﻣنظوﻣة العدالة ،ويصدر التوصيات المالئمة بشأنھا.
49
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ