مادة ( )13
12
مادة () 14
1.1أ
ف
الرادة
الحــزاب والتنظيمــات السياســية عمــاد العمــل
الســياس الديمقراطــي ,وتســهم ي� تجســيد إ
ي
السياســية للشــعب.
أ
الخطــار ،وال
2.2حريــة تأســيس الحـزاب والتنظيمــات السياســية مكفولــة وفقـاً للقانــون ,وتنشــأ بمجــرد إ
ف
ئ
ـا� بــات.
يجــوز التدخــل ي� شــؤونها ،كمــا ال يجــوز وقــف نشــاطها أو حلهــا إال بحكــم قضـ ي
ـ�م أ
3.3تلـ ت ز
الحـزاب والتنظيمــات السياســية ف ي� أنظمتهــا الداخليــة مبــادئ الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد,
وتقديــم حســابات علنيــة عــن مصــادر تمويلهــا وممتلكاتهــا وطــرق إدارتهــا.
4.4تراعي أ
الحزاب تمثيل المرأة و الشباب ف ي� هيئاتها القيادية.
أ
ق
ـ� كمــا يحظــر
5.5يحظــر تأســيس الحـزاب والتنظيمــات السياســية عــى أســاس عـ ي
ـر� أو طائفــي أو مذهـ ب ي
عليها :
.أالمساس بالنظام الجمهوري الديمقراطي.
.بالحصول عىل تمويل خارجي.
.جاستغالل الدين ألغراض سياسية.
يحظــر عــى أي حــزب أو جماعــة أو فــرد إنشــاء أي تشــكيالت أو فــرق أو تنظيمــات عســكرية أو شــبه
عســكرية،وأيانتهــاكلهــذايعــداعتــداءعــىســامةالجمهوريــةوأمنهــاووحدتهــايعاقــبعليهــاالقانــون.