������������� تايرحلاو قوقحلا
مادة () 93
يجــب تقديــم المقبــوض عليــه إىل القضــاء خــال أربــع ش
وع�يــن ســاعة مــن لحظــة القبــض عليــه ،وإذا
��ئ
الفـراج عنــه فــوراً ،وال يجــوز للنيابــة العامــة
ـا� مســبب باســتمرار الحبــس يتــم إ
لــم يتــم إصــدار أمــر قضـ ي
أ
ض
أ رث
ـا� المختــص .ويحــدد القانــون مــدة
المــر باســتمرار حبســه لك ـ مــن ســبعة أيــام إال بأمــر مــن القـ ي
الحبــس االحتياطــي وأحوالــه.
مادة ( )94
يحــدد القانــون عقوبــة مخالفــة أحــكام المــواد ( ،)93-92-91-90والتعويــض المناســب لمــن انتهكــت
حقوقــه بالمخالفــة ألحــكام هــذه المــواد ولــه أو لغـ يـره طلــب تحريــك الدعــوى الجنائيــة ضــد المنتهكـ ي ن
ـ�
لهــذه الحقــوق.
مادة () 95
حق لكل شخص تضمنه الدولة ،وال يجوز ألحد أن ينتصف لنفسه ،ويتضمن الحق ف ي�-:
العدالة ً
1.1اللجوء إىل القضاء وإجراءات محاكمة عادلة ،أمام قاضيه الطبيعي.
2.2الدفاع ف ي� كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
ئ
لغ� القادرين.
3.3العون
القضا� ي
ي
4.4إعمال مبدأ الغرامة والتعويض.
ف
ت
مرحل� التحقيق والمحاكمة.
5.5ضمانات وإجراءات خاصة لحماية المرأة ي�
ي
مادة () 96
ئ
قضا� الحق ف ي� تعويض عادل تضمنه الدولة.
لكل من ت�ض ر بسبب خطأ
ي
مادة ( )97
المسئولية الجزائية شخصية ،وال جريمة وال عقوبة إال بقانون ,وكل متهم بريء ت
ح� تثبت إدانته.
مادة ( )98ال يعتد بأي دليل تم الحصول عليه بطريقة يغ� ش
م�وعة.
مادة () 99
تل�م الدولة آ
تز
بال ت ي�:
للصالح والتأهيل.
1.1جعل السجون دوراً إ
2.2معاملة إنسانية لكل ي ن
سج� وضمان حفظ كرامته.
3.3إنشاء سجون منفصلة للنساء واتخاذ إجراءات خاصة لحماية السجينات.
4.4فصل السجناء عن بعضهم بناء عىل طبيعة الجريمة والسن.
ين
5.5ي ن
السج� من زيارته والخلوة به.
تمك� أقارب
النسان.
وتخضع السجون إل ش�اف القضاء ومراقبة هيئة حقوق إ
مادة ( ) 100لــكل شــخص الحــق ف ي� معاملــة إداريــة قانونيــة رسيعــة وعادلــة ،ولــه الحــق ف ي� الحصــول عــى رد مكتــوب
ومسـ ّـبب مــن الجهــة المعنيــة.
مادة ( ) 101لــكل فــرد أو مجموعــة أفــراد أو جمعيــة أو منظمــة حــق مخاطبــة أ
الجهــزة الرســمية بالدولــة لتقديــم
ت
مق�حــات أو التماســات أو شــكاوى ،والحــق ف ي� الحصــول عــى رد رسيــع وواضــح.
الحقوق االقتصادية واالجتماعية:
مادة ( ) 102لــكل فــرد الحــق ف� الحصــول عــى ميــاه نظيفــة وبكميــة كافيــة ،وتلـ ت ز
الجـراءات المناســبة
ـ�م الدولــة باتخــاذ إ
ي
لكفالــة هــذا الحــق.
مادة ( )103لكل مواطن الحق ف ي� سكن ورصف صحي.
23