‫������������� تايرحلاو قوقحلا‬ ‫مادة (‪ ) 115‬تلـ ت ز‬ ‫بالعمــال التدريجــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وباتخــاذ التدابـ يـر المناســبة بالحــد‬ ‫ـ�م الدولــة إ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ـ� تســمح بــه مواردهــا‪.‬‬ ‫القــى الـ ي‬ ‫مادة (‪ )116‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� يختارها‪.‬‬ ‫‪1.1‬لكل شخص الحق ي� استعمال لغته‪ ،‬والمشاركة ي� الحياة الثقافية ي‬ ‫‪2.2‬تكفل الدولة حقوق أ‬ ‫القليات ف ي� التمتع بثقافتهم الخاصة وإقامة شعائرهم واستخدام لغاتهم‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 117‬لكل شخص الحق ف ي� بيئة نظيفة وصحية‪.‬‬ ‫ )‬ ‫مادة (‪118‬‬ ‫‪1.1‬حق اللجوء مكفول وفقا للقانون‪.‬‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫السياسي�‪.‬‬ ‫الالجئ�‬ ‫‪2.2‬يحظر تسليم‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الالجئ� قرسا إذا كان ي� ذلك خطر عىل حياتهم‪.‬‬ ‫‪3.3‬ال يجوز إبعاد‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫النسان الساسية وفقا لما يحدده الدستور والقانون‪.‬‬ ‫‪4.4‬يتمتع ال��لجئون بحقوق إ‬ ‫ـ� أو إجبارهــم عــى الـ ن ز‬ ‫مادة (‪ )119‬يحظــر التهجـ يـر القــري المتعســف للمواطنـ ي ن‬ ‫ـ�وح مــن مناطقهــم‪ ،‬ويعــد ذلــك‬ ‫جريمــة ال تســقط بالتقــادم‪.‬‬ ‫مادة (‪ )120‬‬ ‫‪1.1‬الخفاء القرسي أ‬ ‫للفراد‪ ،‬جريمة يعاقب عليها القانون وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم‪.‬‬ ‫إ‬ ‫لت�يــر عمــل مــن أعمــال‬ ‫‪2.2‬ال يُعتــد بــأي أمــر أو تعليمــات صــادرة عــن أي ســلطة عامــة أو أشــخاص‪ ،‬ب‬ ‫الخفــاء القــري‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫النســانية‪ ،‬وتكفــل لهــم‬ ‫مادة (‪) 121‬‬ ‫للنازحــ� بســبب كــوارث طبيعيــة أو نزاعــات‪ ،‬الحــق ي� الحمايــة والمســاعدة إ‬ ‫الدولــة العيــش الكريــم والتعليــم‪ ،‬والرعايــة الصحيــة المناســبة دون تميـ ي ز‬ ‫ـ�‪ ,‬وتعويضهــم‪ ،‬وتعمــل عــى‬ ‫إنهــاء أســباب الـ ن ز‬ ‫ـ�وح‪.‬‬ ‫مادة (‪ )122‬يعد طفال من لم يبلغ الثامنة ش‬ ‫ع�ة من عمره وتكفل له الدولة‪:‬‬ ‫‪1.1‬الحق ف ي� االسم والنسب وشهادة الميالد والجنسية‪.‬‬ ‫‪2.2‬الرعايــة الصحيــة المجانيــة‪ ،‬والتعليــم‪ ،‬والرعايــة أ‬ ‫الرسيــة أو البديلــة عنــد فقدانهــا‪ ,‬و رعايــة حقــوق‬ ‫ـول النســب‪.‬‬ ‫مجهـ ي‬ ‫أ‬ ‫‪3.3‬الخدمات االجتماعية والتغذية الساسية والمأوى المالئم‪.‬‬ ‫والجنــ� ‪ ,‬ومــن مخاطــر التهريــب‬ ‫الهمــال واالســتغالل االقتصــادي واالجتماعــي‬ ‫‪4.4‬الحمايــة مــن إ‬ ‫ي‬ ‫واالتجــار بالبـ شـر‪ ،‬ومــن العــادات االجتماعيــة الســيئة‪ ،‬وكل مــا يمــس كرامتــه ويـ ضـر بصحتــه وســامته‬ ‫الجســدية والنفســية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الجراءات المتعلقة بشئونه كافة‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 123‬يجب مراعاة مصلحة الطفل ي� إ‬ ‫مادة (‪ ) 124‬يحدد سن ن‬ ‫أد� للزواج بثمانية ش‬ ‫ع� عاماً‪.‬‬ ‫ف أ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ـ� تُعـ ّـرض‬ ‫مادة (‪ ) 125‬يحظــر ممارســة جميــع أشــكال العنــف والقهــر ضــد الطفــال‪ ،‬ويحظــر تشــغيلهم ي� العمــال الـ ي‬ ‫ســامتهم الجســدية أو العقليــة أو النفســية للخطــر‪.‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3