‫‪:‬ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬السلطات االتحادية‬ ‫أوالً‪ :‬السلطة ش‬ ‫الت�يعية‬ ‫أ‌‪ .‬مجلس النواب‬ ‫مادة (‪ ) 138‬يتكــون مجلــس النــواب مــن ‪ 260‬عضــواً يتــم انتخابهــم باالقـ تـراع العــام الحــر الــري المبـ ش‬ ‫ـا� المتســاوي‬ ‫وفق ـاً لنظــام القائمــة النســبية المغلقــة‪.‬‬ ‫الت�يعيــة أ‬ ‫مادة (‪ ) 139‬بعــد الــدورة ش‬ ‫الوىل‪ ،‬يمثــل الجنــوب (إقليمــا عــدن وح�ض مــوت) ف ي� مجلــس النــواب االتحــادي‪،‬‬ ‫وفقــاً لمعادلــة المســاحة والســكان بنســبة ‪ ،40%‬ويجــوز مراجعــة النســبة المذكــورة‪ ،‬وفقــاً لمعادلــة‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ممثل‬ ‫ي‬ ‫المســاحة والســكان بعــد دورتـ يـ� انتخابيتـ يـ� تـ ي‬ ‫ـ� الــدورة الوىل بقانــون يشــرط إلقـراره موافقــة ثلـ ي‬ ‫الجنــوب ف ي� مجلــس االتحــاد‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 140‬يتوىل مجلس النواب االختصاصات آ‬ ‫التية‪:‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 1.1‬ت‬ ‫ين‬ ‫ول لها‪.‬‬ ‫اق�اح ومناقشة مشاريع‬ ‫القوان� االتحادية إ‬ ‫والقرار ال ي‬ ‫‪2.2‬مناقشة وإقرار الموازنة العامة االتحادية‪.‬‬ ‫‪3.3‬مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة‪.‬‬ ‫‪ 4.4‬ت‬ ‫اق�اح التعديالت الدستورية‪.‬‬ ‫‪5.5‬الموافقة عىل القروض‬ ‫‪6.6‬الموافقة عىل االتفاقيات والمع��هدات الدولية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪7.7‬الرقابة عىل أداء السلطة التنفيذية االتحادية والهيئات المستقلة بالكيفية المبينة ي� الدستور‪.‬‬ ‫‪8.8‬أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي‪.‬‬ ‫ب‌‪ .‬مجلس االتحاد‬ ‫مادة (‪ ) 141‬يتكــون مجلــس االتحــاد مــن ‪ 84‬عضــوا‪ 12 ،‬عضــوا لــكل اقليــم و ‪ 6‬أعضــاء لمدينــة صنعــاء و ‪ 6‬أعضــاء‬ ‫لمدينــة عــدن يتــم انتخابهــم باالقـ تـراع العــام الحــر الــري المبـ ش‬ ‫ـا� المتســاوي وفق ـاً لنظــام القائمــة‬ ‫القليــم‪.‬‬ ‫النســبية عــى مســتوى إ‬ ‫مادة (‪) 142‬‬ ‫يتوىل مجلس االتحاد االختصاصات آ‬ ‫التية‪:‬‬ ‫ين‬ ‫القوان� المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها‪.‬‬ ‫‪1.1‬مناقشة مشاريع‬ ‫ن‬ ‫تعي� كبار القيادات المدنية والعسكرية ومنهم‪:‬‬ ‫‪2.2‬الموافقة عىل ي‬ ‫ الــوزراء‪ ،‬محافــظ البنــك المركــزي‪ ،‬النائــب العــام‪ ،‬رئيــس وأعضــاء الهيئــات المســتقلة‪ ،‬رئيــس هيئــة‬ ‫أ‬ ‫الركان العامــة ونوابــه ومســاعدوه‪ ،‬رئيــس جهــاز المخابـرات العامــة‪ ،‬وقــادة أفــرع القــوات المســلحة‪،‬‬ ‫وســفراء اليمــن لــدى الــدول أ‬ ‫ين‬ ‫والقليميــة‪.‬‬ ‫الخــرى‪ ،‬ومندوبيهــا‬ ‫الدائمــ� لــدى المنظمــات الدوليــة إ‬ ‫‪ 3.3‬ت‬ ‫اق�اح التعديالت الدستورية‪.‬‬ ‫‪4.4‬الموافقة عىل حجم القوات المسلحة‪.‬‬ ‫‪5.5‬أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور‪ ،‬أو قانون اتحادي‪.‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3