‫‪:‬ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس‬ ‫ال�شــح فيــه ســنة عــى أ‬ ‫ف‬ ‫القليــم الــذي ينــوي ت‬ ‫القــل مــن‬ ‫‪7.7‬أن يكــون لــه مقــر إقامــة دائــم‪ ,‬أو مقيمــا ي� إ‬ ‫تاريــخ بــدء فـ تـرة ت‬ ‫ال�شــيح‪.‬‬ ‫ـبوع� عــى أ‬ ‫مادة (‪ ) 150‬يجتمــع المجلســان خــال أسـ ي ن‬ ‫الك ـرث مــن تاريــخ إعــان النتيجــة النهائيــة لالنتخــاب بدعــوة‬ ‫ف‬ ‫مــن رئيــس الجمهوريــة‪ ،‬فــإن لــم تتــم الدعــوة يجتمــع المجلســان ي� بدايــة أول يــوم عمــل رســمي بعــد‬ ‫انقضــاء هــذه المــدة‪.‬‬ ‫ـ� أكــر أ‬ ‫العضــاء ســناً‪ ،‬وبعــد أداء اليمـ ي ن‬ ‫ـ� الدســتورية يتــم انتخــاب‬ ‫مادة (‪ ) 151‬يـرأس أول اجتمــاع لــكل مــن المجلسـ ي ن ب‬ ‫أ‬ ‫هيئــة رئاســة لــكل مجلــس مــن رئيــس ونائبـ ي ن‬ ‫ـ�‪ ،‬عــى أن يكــون أحدهــم عــى القــل ام ـرأة‪.‬‬ ‫ـ� عاديتـ ي ن‬ ‫ـ� دورتـ ي ن‬ ‫مادة (‪ ) 152‬يعقــد كل مــن المجلسـ ي ن‬ ‫ـ� ف ي� الســنة‪ ،‬ويجــوز لهمــا عقــد دورات غـ يـر عاديــة بدعــوة مــن‬ ‫ـا� مــن ثلــث أعضــاء المجلــس‪.‬‬ ‫رئيــس الجمهوريــة‪ ،‬أو بق ـرار مــن هيئــة رئاســة المجلــس‪ ،‬أو بطلــب كتـ ب ي‬ ‫أ‬ ‫اليـرادات واعتمــاد‬ ‫ ‬ ‫وال يجــوز فــض دورة االنعقــاد خــال الربــع الخـ يـر مــن الســنة قبــل إقـرار قانــون توزيــع إ‬ ‫الموازنــة العامــة للدولــة‪ .‬وتنظــم الالئحــة الداخليــة للمجلــس مواعيــد الــدورات العاديــة ومددهــا‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 153‬تكــون اجتماعــات كل مجلــس صحيحــة بحضــور أ‬ ‫الغلبيــة المطلقــة ألعضائــه‪ .‬ومــا لــم ت‬ ‫تشــرط أغلبيــة‬ ‫خاصــة تتخــذ القـرارات بأغلبيــة ض‬ ‫الحا�يــن‪ ،‬عــى أال تقــل عــن ثلــث أعضــاء المجلــس عنــد التصويــت عــى‬ ‫القوانـ ي ن‬ ‫ـ�‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 154‬مــدة مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد أربــع ســنوات شمســية تبــدأ مــن أول جلســة يــؤدى فيهــا اليمـ ي ن‬ ‫ـ�‬ ‫الدســتورية‪ .‬ويجــري انتخــاب مجلــس جديــد خــال السـ ي ن‬ ‫ـت� يومــا الســابقة عــى انتهــاء مــدة واليتــه‪ .‬وإذا‬ ‫تعــذر إجـراء انتخابــات جديــدة ف ي� موعدهــا ألســباب قاهــرة تقرهــا المحكمــة الدســتورية بنــاء عــى طلــب‬ ‫مقــدم مــن رئيــس الجمهوريــة تمتــد واليــة المجلــس لمــدة ال تزيــد عــن ‪ 90‬يومــا‪.‬‬ ‫لس� أعماله‪ ،‬وتصدر بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ )155‬يضع كل من‬ ‫مجلس النواب واالتحاد الالئحة الداخلية المنظمة ي‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ ) 156‬لــكل مجلــس وحــده حــق المحافظــة عــى النظــام أ‬ ‫والمــن داخــل أبنيــة المجلــس ويتــوىل ذلــك رئيــس‬ ‫المجلــس عــن طريــق حــرس خــاص يأتمــرون بأمــره‪ ،‬وال يجــوز أليــة قــوة عســكرية أو أمنيــة دخــول مقــر‬ ‫المجلــس أو التدخــل ف� شــئونه أ‬ ‫المنيــة إال بنــاء عــى طلــب مــن رئيســه‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الداريــة والماليــة‪ ،‬وينتخــب أمينهــا العــام من قبــل المجلس‬ ‫مادة (‪ ) 157‬يكــون لــكل مجلــس أمانــة عامــة تتــوىل شــئونه إ‬ ‫أ‬ ‫ـ� عــدد مــن المرشـ ي ن‬ ‫مــن بـ ي ن‬ ‫ـح�‪ ،‬وتحــدد الالئحــة الداخليــة للمجلــس كيفيــة تشــكيلها ومهامهــا والحــكام‬ ‫المتعلقــة بهــا‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 158‬يتفــرغ عضــو المجلــس لمهامــه النيابيــة‪ ،‬وال يجــوز لــه أن يشــغل أي منصــب آخــر عــن طريــق االنتخــاب‬ ‫أو التعيـ ي ن‬ ‫ـ� أو أي وظيفــة عامــة ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم‪ ،‬ويحتفــظ لــه بحقوقــه الوظيفيــة‬ ‫أ‬ ‫الســابقة وفق ـاً لحــكام القانــون‪.‬‬ ‫مادة (‪ )159‬ال يجــوز لعضــو المجلــس التدخــل ف� أ‬ ‫العمــال الـ تـ� تكــون مــن اختصــاص أي مــن السـ ي ن‬ ‫ـلطت� التنفيذيــة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والقضائيــة ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم‪.‬‬ ‫ض‬ ‫يتقا� عضو المجلس خالل تف�ة عضويته مكافأة مالية مناسبة يحددها القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪) 160‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3