)
مادة (161
34
1.1ال يجــوز إســقاط عضويــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أو مجلــس االتحــاد إال ف ي� أحــد
الحــوال آ
أ
التيــة:
.أفقدان أحد ش�وط العضوية.
ت
ال� انتخب عنها.
التخل عن االنتماء
.ب ي
السياس للقائمة ي
ي
الخالل بواجباته وفقاً للدستور والئحة المجلس.
.ج إ
.دالتغيب عن حضور جلسات المجلس أو لجانه دون عذر مقبول وفقاً لما تحدده الالئحة.
2.2يقــدم طلــب إســقاط العضويــة مــن هيئــة رئاســة المجلــس ،أو مــن ش
ع�يــن عضــواً ،ويحــال الطلــب،
بعــد موافقــة ثلــث أعضــاء المجلــس ،إىل المحكمــة الدســتورية االتحاديــة للفصــل فيــه ،ويكــون
حكمهــا نهائيـاً وباتـاً.
مادة ( ) 162تنتهي العضوية ف� المجلس عند تحقق إحدى الحاالت آ
التية:
ي
1.1انتهاء مدة المجلس.
2.2االستقالة.
3.3الوفاة.
ف
4.4العجز الدائم الذي يمنعه من أداء عمله ي� المجلس ,وفقاً لما تحدده الالئحة الداخلية.
ئ ئ
نها� بإسقاط العضوية.
5.5��ذا صدر ضده حكم
قضا� ي
ي
ـ� خــال أسـ ي ن
مادة ( ) 163يجــوز لــكل ذي مصلحــة الطعــن ف� صحــة عضويــة أحــد أعضــاء المجلسـ ي ن
ـبوع� مــن تاريــخ
ي
عقــد أو ل جلســة للمجلــس ،ويختــص المجلــس بالفصــل ف� الطعــون بق ـرار يصــدره خــال ثالثـ ي ن
ـ� يوم ـاً
ي
مــن تاريــخ الطعــن ،ويجــوز الطعــن ف� قـرارات المجلــس أمــام المحكمــة الدســتورية خــال ثالثـ ي ن
ـ� يومــا
ي
مــن تاريــخ الق ـرار ,وتفصــل المحكمــة ف ي� الطعــن عــى وجــه االســتعجال.
مادة ( ) 164مقــر المجلسـ ي ن
ـ� العاصمــة صنعــاء ،ولهمــا عقــد جلســاتهما ف ي� أي مــكان آخــر ،وتنظــم الالئحــة الداخليــة
لــكل منهمــا أحــوال هــذا االنعقــاد.
ن
ـال للفائزيــن ف ي�
مادة ( ) 165إذا خــا مقعــد أحــد أعضــاء المجلسـ يـ� حــل محلــه لبقيــة مــدة المجلــس المرشــح التـ ي
ت
معايــر التمثيــل.
الــ� ينتمــي إليهــا هــذا العضــو ،مــع مراعــاة اســتقرار
ي
القائمــة االنتخابيــة ي
أ
ت
ـ� يطلــع عليهــا أو يوردهــا للمجلــس ،أو
مادة ( )166ال يؤاخــذ عضــو
المجلــس بحــال مــن الحــوال بســبب الوقائــع ف الـ ي
آ
ف
ت
ـ� يبديهــا ي� المجلــس أو لجانــه أو بســبب التصويــت ي� الجلســات ,وال ينطبــق هــذا الحكــم عــى
الراء الـ ي
مــا يصــدر مــن العضـــو من قـــذف أو ســـب.
مادة ( )167ال يجــوز القبــض عــى عضــو مجلــس النــواب أو االتحــاد أو تفتيشــيه أو حبســه أو اتخــاذ أي إجــراء
ف
ج ـز ئا� نحــوه إال بــإذن مــن المجلــس المعـ ن
و� هــذه الحالــة يجــب إخطــار
ي
ـ� فيماعــدا حالــة التلبــس ،ي
ي
المجلــس فــورا ،وعــى المجلــس أن يتأكــد مــن صحــة الج ـراءات .ف
و� غـ يـر دورة انعقــاد المجلــس يتعـ ي ن
ـ�
إ
ي
الحصــول عــى إذن مــن هيئــة الرئاســة المعنيــة ,ويخطــر المجلــس عنــد أول انعقــاد الحــق لــه بمــا اتخــذ
مــن إج ـراءات.
و� كل أ
ف
ف
الجــراء الجــز ئا� ضــد العضــو خــال ي ن
الحــوال ي ن
ثالثــ� يومــاً عــى
يتعــ� البــت ي� طلــب اتخــاذ إ
ي
ي
أ
رث
الكــ ،وإال عــد الطلــب مقبــوال.