‫ )‬ ‫مادة (‪161‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1.1‬ال يجــوز إســقاط عضويــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أو مجلــس االتحــاد إال ف ي� أحــد‬ ‫الحــوال آ‬ ‫أ‬ ‫التيــة‪:‬‬ ‫ ‪.‬أفقدان أحد ش�وط العضوية‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال� انتخب عنها‪.‬‬ ‫التخل عن االنتماء‬ ‫ ‪.‬ب ي‬ ‫السياس للقائمة ي‬ ‫ي‬ ‫الخالل بواجباته وفقاً للدستور والئحة المجلس‪.‬‬ ‫ ‪.‬ج إ‬ ‫ ‪.‬دالتغيب عن حضور جلسات المجلس أو لجانه دون عذر مقبول وفقاً لما تحدده الالئحة‪.‬‬ ‫‪2.2‬يقــدم طلــب إســقاط العضويــة مــن هيئــة رئاســة المجلــس‪ ،‬أو مــن ش‬ ‫ع�يــن عضــواً‪ ،‬ويحــال الطلــب‪،‬‬ ‫بعــد موافقــة ثلــث أعضــاء المجلــس‪ ،‬إىل المحكمــة الدســتورية االتحاديــة للفصــل فيــه‪ ،‬ويكــون‬ ‫حكمهــا نهائيـاً وباتـاً‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 162‬تنتهي العضوية ف� المجلس عند تحقق إحدى الحاالت آ‬ ‫التية‪:‬‬ ‫ي‬ ‫‪1.1‬انتهاء مدة المجلس‪.‬‬ ‫‪2.2‬االستقالة‪.‬‬ ‫‪3.3‬الوفاة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪4.4‬العجز الدائم الذي يمنعه من أداء عمله ي� المجلس‪ ,‬وفقاً لما تحدده الالئحة الداخلية‪.‬‬ ‫ئ ئ‬ ‫نها� بإسقاط العضوية‪.‬‬ ‫‪5.5‬��ذا صدر ضده حكم‬ ‫قضا� ي‬ ‫ي‬ ‫ـ� خــال أسـ ي ن‬ ‫مادة (‪ ) 163‬يجــوز لــكل ذي مصلحــة الطعــن ف� صحــة عضويــة أحــد أعضــاء المجلسـ ي ن‬ ‫ـبوع� مــن تاريــخ‬ ‫ي‬ ‫عقــد أو ل جلســة للمجلــس‪ ،‬ويختــص المجلــس بالفصــل ف� الطعــون بق ـرار يصــدره خــال ثالثـ ي ن‬ ‫ـ� يوم ـاً‬ ‫ي‬ ‫مــن تاريــخ الطعــن‪ ،‬ويجــوز الطعــن ف� قـرارات المجلــس أمــام المحكمــة الدســتورية خــال ثالثـ ي ن‬ ‫ـ� يومــا‬ ‫ي‬ ‫مــن تاريــخ الق ـرار‪ ,‬وتفصــل المحكمــة ف ي� الطعــن عــى وجــه االســتعجال‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 164‬مقــر المجلسـ ي ن‬ ‫ـ� العاصمــة صنعــاء‪ ،‬ولهمــا عقــد جلســاتهما ف ي� أي مــكان آخــر‪ ،‬وتنظــم الالئحــة الداخليــة‬ ‫لــكل منهمــا أحــوال هــذا االنعقــاد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ـال للفائزيــن ف ي�‬ ‫مادة (‪ ) 165‬إذا خــا مقعــد أحــد أعضــاء المجلسـ يـ� حــل محلــه لبقيــة مــدة المجلــس المرشــح التـ ي‬ ‫ت‬ ‫معايــر التمثيــل‪.‬‬ ‫الــ� ينتمــي إليهــا هــذا العضــو‪ ،‬مــع مراعــاة اســتقرار‬ ‫ي‬ ‫القائمــة االنتخابيــة ي‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ـ� يطلــع عليهــا أو يوردهــا للمجلــس‪ ،‬أو‬ ‫مادة (‪ )166‬ال يؤاخــذ عضــو‬ ‫المجلــس بحــال مــن الحــوال بســبب الوقائــع ف الـ ي‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ـ� يبديهــا ي� المجلــس أو لجانــه أو بســبب التصويــت ي� الجلســات‪ ,‬وال ينطبــق هــذا الحكــم عــى‬ ‫الراء الـ ي‬ ‫مــا يصــدر مــن العضـــو من قـــذف أو ســـب‪.‬‬ ‫مادة (‪ )167‬ال يجــوز القبــض عــى عضــو مجلــس النــواب أو االتحــاد أو تفتيشــيه أو حبســه أو اتخــاذ أي إجــراء‬ ‫ف‬ ‫ج ـز ئا� نحــوه إال بــإذن مــن المجلــس المعـ ن‬ ‫و� هــذه الحالــة يجــب إخطــار‬ ‫ي‬ ‫ـ� فيماعــدا حالــة التلبــس‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫المجلــس فــورا‪ ،‬وعــى المجلــس أن يتأكــد مــن صحــة الج ـراءات‪ .‬ف‬ ‫و� غـ يـر دورة انعقــاد المجلــس يتعـ ي ن‬ ‫ـ�‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫الحصــول عــى إذن مــن هيئــة الرئاســة المعنيــة‪ ,‬ويخطــر المجلــس عنــد أول انعقــاد الحــق لــه بمــا اتخــذ‬ ‫مــن إج ـراءات‪.‬‬ ‫و� كل أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الجــراء الجــز ئا� ضــد العضــو خــال ي ن‬ ‫الحــوال ي ن‬ ‫ثالثــ� يومــاً عــى‬ ‫ ‬ ‫يتعــ� البــت ي� طلــب اتخــاذ إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫رث‬ ‫الكــ ‪ ،‬وإال عــد الطلــب مقبــوال‪.‬‬

Select target paragraph3