مادة ( ) 176ألي مــن المجلسـ ي ن
ـ� حــق طلــب حضــور وزيــر أو أي مســئول ف ي� الســلطة التنفيذيــة أو الهيئــات المســتقلة
إىل المجلــس أو إحــدى لجانــه لالســتيضاح حــول مســألة معينــة.
مادة ( ) 177للــوزراء ورؤســاء الهيئــات المســتقلة أو مــن ينوبهــم حضــور جلســات المجلــس ،والحديــث ف ي� الموضوعــات
المتعلقــة باختصاصاتهــم.
36
مادة ( )178للمجلــس بنــاء عــى طلــب موقــع مــن عـ شـرة مــن أعضائــه عــى أ
القــل أن يُ َكـ ٌـو َن لجنــة خاصــة أو يكلــف
ً
ـ� الحقائــق ف ي� موضــوع محــدد أو متعلــق بنشــاط إحــدى الــوزارات أو الهيئـــات
ـ
لتق
ـه
ـ
لجان
لجنــة مــن
ي
ف
والمؤسســات العامــة أو وحــدات القطــاع العــام أو المختلــط أو الهيئــات المســتقلة .وللجنــة ي� ســبيل
القيــام بمهامهــا أن تجمــع مــا ت ـراه مــن أدلــة ,وأن تطلــب سمـــاع مــن تــرى ض�ورة ســماع أقوالــه ,وعــى
جميــع الجهــات التنفيذيــة والخاصـــة أن تســتجيب لطلبهــا وأن تضــع تحــت ترصفهــا لهــذا الغــرض مــا
تملكـــه مــن وثائــق ومستنـــدات وبيـانـــات ،وينظــم القانــون ج ـزاءات عــدم الوفــاء بهــذا االلـ ت ز
ـ�ام.
ثانياً :السلطة التنفيذية
أ .رئاسة الجمهورية
مادة ( )179رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة ،ورمــز وحدتهــا ،وتنــاط بــه الســلطة التنفيذيــة نيابــة عــن الشــعب،
يمارســها بمســاعدة نائبــه ووزرائــه .ويرعــى رئيــس الجمهوريــة مصالــح الشــعب ويحافــظ عــى اســتقالل
ـ�م بأحــكام الدســتور والقوانـ ي ن
الوطــن ووحــدة أراضيــه وســامتها ,ويلـ ت ز
ـ� ،وي ـزاول مهامــه واختصاصاتــه
عــى النحــو المبـ ي ن
ـ� ف ي� الدســتور.
مادة ( ) 180ينتخب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً ف ي� قائمة واحدة ،عىل أال يكونا من إقليم واحد.
مادة ( ) 181ينتخــب رئيــس الجمهوريــة لمــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ أداء اليمـ ي ن
ـ� الدســتورية ،ف ي� انتخابــات
عامــة مبـ ش
ـا�ة ورسيــة وتنافســية ،وال يجــوز إعــادة انتخابــه إال لمــرة واحــدة فقــط.
ال�وط آ
ويش�ط ف� ت
ال�شح لمنصب رئيس الجمهورية ،ت
مادة ( ) 182لكل مواطن حق ت
الم�شح ش
التية:
ي
1.1أن يكون يمنياً ،مسلماً ،من أبوين ي ن
يمني� ،وأال يحمل أو زوجه جنسية دولة أخرى.
2.2أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية.
3.3أال يقل سنه عند فتح باب ت
ال�شح للمنصب عن خمسة ي ن
وثالث� عاماً.
ت� ر ي ن
4.4أال يكون قد توىل منصب الرئيس لدور ي ن
ئاسيت�.
5.5أال يكــون منتســباً للقــوات المســلحة أو ش
ال�طــة أو المخابـرات ،مالــم يكــن قــد تــرك عملــه فيهــا قبــل
فـ تـرة ال تقــل عــن عـ شـر ســنوات.
6.6أن يكــون مســتقيم الخلــق والســلوك ،محافظ ـاً عــى الشــعائر الدينيــة ،لــم يصــدر ضــده حكــم
ـا� بــات ف� قضيــة مخلــة بالـ شـرف أ
ئ
والمانــة أو قضايــا فســاد أو أي جريمــة جســيمة أو متعلقــة
قضـ ي
ي
النســان ،أو القانــون الــدول إ ن
ـا�.
بانتهــاك حقــوق إ
النسـ ي
ي
ت
ش
ويجب أن تتوافر ذات ال�وط فيمن يختاره الم�شح لمنصب الرئيس نائباً له.
مادة ( ) 183يتوجــب عــى المتقــدم ت
لل�شــح ف ي� منصــب رئاســة الجمهوريــة ،��الحصــول عــى تزكيــة 5%مــن أعضــاء
أ
مجلــس النــواب أو االتحــاد ،أو توقيــع ســتة آالف ناخــب مــن أغلــب القاليــم ،بحــد ن
أد� 500ناخــب مــن
الت�يعيــة أو المواطنـ ي ن
ـزك عضــو الســلطة ش
ـ� أك ـرث مــن مرشــح.
كل إقليــم ,وال يجــوز أن يـ ي