8.8ينظــم قانــون اتحــادي إعــان حالــة الطــوارئ أ
والحــكام المتعلقــة بهــا ،ويصــدر بأغلبيــة أعضــاء كل
مــن مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد.
ثالثاً :السلطة القضائية
مبادئ عامة
40
مادة ( )206الســلطة القضائيــة مســتقلة ،تتــوىل إقامــة العــدل وضمــان ســيادة الدســتور وتطبيــق القانــون وحمايــة
الحقــوق والحريــات.
مادة ( )207التدخل ف ي� شئون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون وال تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم.
مادة ( ) 208تصدر أحكام القضاء باسم الشعب ،وعىل كافة أجهزة الدولة المختصة تنفيذها.
مادة ( )209ينظــم قانــون اتحــادي إنشــاء المحاكــم وأنواعهــا ودرجاتهــا واختصاصاتهــا ,ويحظــر إنشــاء محاكــم
اســتثنائية.
مادة ( )210تطبــق المحاكــم النصــوص الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق والحريــات االساســية للمواطنـ ي ن
ـ� باالســتناد
ش
مبــا�ة إىل الدســتور.
ين
تحص� أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
مادة ( ) 211يحظر
مادة ( )212جلســات المحاكــم علنيـــة إال إذا قــررت المحكمــة جعلهــا رسيــة مراعــاة للنظــام العــام أو آ
الداب العامــة,
ويكــون النطــق بالحكــم ف ي� جلســة علنيــة.
ف
لغ� القانون.
مادة ( ) 213القضاة مستقلون ،وال سلطان عليهم ي� قضائهم ي
1.1يحــدد القانــون ش�وط وإجـراءات تعيـ ي ن
ـ� القضــاة وحقوقهــم وواجباتهــم والضمانــات المقــررة لهــم
ونقلهــم وترقيتهــم وتقاعدهــم والرقابــة عــى أدائهــم والتحقيــق معهــم ومســاءلتهم تأديبيـاً.
ين
قابلــ� للعــزل ،وال يجــوز إقالتهــم ،أو نقلهــم أو إحالتهــم للتقاعــد قبــل نهايــة
غــر
2.2القضــاة ي
��ف
ش
خدمتهــم إال ي� الحــاالت والــروط المحــددة بالقانــون.
أ
3.3ال يجــوز نقــل القضــاة إىل وظائــف غـ يـر قضائيــة إال برضاهــم وبموافقــة المجلــس العــى للقضــاء,
مالــم يكــن ذلــك عــى ســبيل التأديــب.
أ
ف
ت
ـ� يحددهــا القانــون وبقـرار مــن المجلــس االعــى
4.4ال يجــوز نــدب القضــاة إال للجهــات ي
و� العمــال الـ ي
للقضاء.
ف
ئ
مادة ( ) 214ت ز
القضا� ويحظر عليهم:
والستقالل
يل�م القضاة ي� أعمالهم وسلوكهم بمبدأ الحياد إ
ي
والسياس .
الحز�
1.1االنتماء ب ي
ي
2.2تلقــي أ
المــوال النقديــة أو العينيــة أو الهدايــا أو أي منفعــة أخــرى بمناســبة ممارســتهم لمهامهــم
غــر ش
بطريقــة ش
ويعتــر ذلــك
مبــا�ة ،ويشــمل هــذا الحكــم جميــع موظفــي القضــاء،
ب
مبــا�ة أو ي
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.
ت
ـ� ســبق لهــم العمــل بهــا لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ
3.3ممارســة مهنــة المحامــاة أمــام المحكمــة الـ ي
تركهــم العمــل بها.