مادة ( )223
42
1.1ينظــم قانــون الســلطة القضائيــة اختصاصــات المجلــس أ
العــى للقضــاء ومجالــس القضــاء ف ي�
أ
القاليــم ف� تعيـ ي ن
ـ� القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ونقلهــم وندبهــم وإعارتهــم وتقاعدهــم وقبــول
ي
أ
ف
اســتقالتهم ومســاءلتهم تأديبيـاً ،وكافــة شــئونهم الوظيفيــة الخــرى ،والنظــر ي� الطلبــات والتظلمــات
المقدمــة منهــم.
ف
يل:
2.2كما ينظم القانون اختصاص مجلس القضاء ي� االقاليم فيما ي
.أإدارة المحاكم وأجهزة النيابة العامة عىل مستوى أ
القاليم.
.بوضع الخطط والسياسات العامة إلصالح القضاء وتطوير ادائه.
ف
.جإعداد ش
وال ش�اف عىل تنفيذها.
القليم إ
م�وع موازنة القضاء ي� إ
.دأي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
مادة ( )224يوجــه المجلــس خطاب ـاً ســنويا لرئيــس الجمهوريــة ولمجلــس النــواب يتضمــن الحالــة العامــة ألوضــاع
الســلطة القضائيــة ،ت
ومق�حــات لتطويــر أدائهــا.
ف
الداريــة ،ومنازعــات
الداري جهــة قضائيــة مســتقلة ،تتــوىل دون يغ�هــا الفصــل ي� المنازعــات إ���
مادة ( ) 225القضــاء إ
والجــراءات المتبعــة أمامــه.
التنفيــذ المتعلقــة بها.وينظــم القانــون تشــكيله ،ودرجاتــه ،واختصاصاتــه ،إ
مادة ( ) 226تنشــأ محاكــم ابتدائيــة ف� المديريــات ,ومحاكــم اســتئناف ف� الواليــات ,ومحاكــم عليــا ف� أ
القاليــم ،وتنشــأ
ي
ي
ي
محكمــة عليــا اتحاديــة ،وتكــون أحــكام المحاكــم العليــا ف� أ
القاليــم نهائيــة باســتثناء مــا تختــص بــه
ي
المحكمــة العليــا االتحاديــة وفق ـاً لمــا ينظمــه القانــون.
ـ� ثالثــة مرشـ ي ن
مادة ( ) 227ينتخــب مجلــس االتحــاد النائــب العــام مــن بـ ي ن
ـح� يختارهــم المجلــس االعــى للقضــاء مــن
ض
ن
ـا� محكمــة عليــا ،تكــون واليتــه خمــس ســنوات
بـ يـ� القضــاة أو أعضــاء النيابــة ال تقــل درجتهــم عــن قـ ي
غـ يـر قابلــة للتجديــد ,ويصــدر ق ـرار جمهــوري بتعيينــه.
مادة ( ) 228النيابــة العامــة هيئــة مــن هيئــات الســلطة القضائيــة ،مهمتهــا التحقيــق ومبـ ش
ـا�ة الدعــوى الجزائيــة ,وتتوىل
ئ
ـا� ,ويحــدد القانــون اختصاصاتهــا وصالحياتهــا االخــرى.
إ
ال ش�اف عــى أجهــزة الضبــط القضـ ي
ت
ـ� تمكنهــم مــن أداء واجباتهــم للمســاهمة ف ي� إقامــة العــدل
مادة ( ) 229يتمتــع المحامــون بالضمانــات القانونيــة الـ ي
والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات دون عوائــق ,و ينظــم القانــون مهنــة المحامــاة.