‫‪:‬ثلاثلا بابلا ةلودلا تاطلس‬ ‫ش‬ ‫ال�طة‪:‬‬ ‫ال�طــة هيئــة مدنيــة نظاميــة‪ ،‬مهمتهــا وواجبهــا خدمــة الشــعب‪ ،‬وحفــظ أ‬ ‫ش‬ ‫المــن والنظــام العــام‪،‬‬ ‫مادة (‪) 323‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫النســان‪ ،‬وصيانــة كرامتــه‪ ،‬وتنفيــذ‬ ‫وضمــان الطمأنينــة والســكينة العامــة للمواطنـ يـ�‪ ،‬واحــرام حقــوق إ‬ ‫ين‬ ‫القوانــ� واللوائــح مــن واجبــات‪.‬‬ ‫أوامــر الســلطة القضائيــة‪ ،‬وكل مــا تفرضــه عليهــا‬ ‫مادة (‪ )324‬ينشأ بقانون‪:‬‬ ‫‪1.1‬جهاز ش‬ ‫ال�طة االتحادي يتوىل االختصاصات االتية‪:‬‬ ‫ ‪.‬أالجنسية ودخول وإقامة أ‬ ‫الجانب‪.‬‬ ‫ت‬ ‫المش�كة‪.‬‬ ‫ ‪.‬بغرفة العمليات والمعلومات‬ ‫نئ‬ ‫ال�ية والبحرية والجوية‪.‬‬ ‫ ‪.‬جأمن‬ ‫الموا� ب‬ ‫ ‪.‬دإدارة العالقات العامة ش‬ ‫وال�طة الدولية‪.‬‬ ‫الرهاب والجرائم المنظمة‪.‬‬ ‫ ‪.‬همكافحة إ‬ ‫ ‪.‬وأي اختصاصات اتحادية أخرى ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫‪2.2‬جهاز ش�طة ف� كل إقليم يتوىل حفظ أ‬ ‫المن والنظام العام‪.‬‬ ‫ي‬ ‫جهاز المخابرات العامة‪:‬‬ ‫مادة (‪ )325‬‬ ‫‪1.1‬ينشــأ بقانــون جهــاز مخابــرات عامــة‪ ،‬يتــوىل حمايــة أمــن ومصالــح الجمهوريــة‪ ،‬ويخضــع لرقابــة‬ ‫مجلــس االتحــاد وينظــم القانــون تشــكيله واختصاصاتــه‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬ي ن‬ ‫يع� رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس االتحاد‪.‬‬ ‫المجلس أ‬ ‫الوط� أ‬ ‫ن‬ ‫العىل للدفاع‬ ‫والمن القومي‪:‬‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ ) 326‬ينشــأ مجلــس أعــى للدفــاع الوطـ نـ� أ‬ ‫والمــن القومــي‪ ،‬يرأســه رئيــس الجمهوريــة‪ ،‬يختــص بالنظر ف ي� الشــئون‬ ‫ي‬ ‫المتعلقــة بأمــن البــاد‪ ،‬وســامتها‪ ،‬وحمايتهــا‪ ،‬كمــا يختــص بإقــرار خطــط مواجهــة حــاالت الكــوارث‬ ‫الطبيعيــة‪ ،‬ويحــدد القانــون تشــكيله ومهامــه واختصاصاتــه‪.‬‬ ‫‪53‬‬

Select target paragraph3