:عبارلا بابلا ةيروتسدلا ةمكحملا
يل:
مادة ( ) 327المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً ،وتختص بما ي
ين
القوان� واللوائح والقرارات.
1.1الرقابة عىل دستورية
2.2الفصل ف� تنازع االختصاصات ي ن
ب� جهات القضاء.
ي
ـ� قضائيتـ ي ن
ـ� ،مــن جهتـ ي ن
ـ� متناقضـ ي ن
ـ� نهائيـ ي ن
3.3الفصــل ف� حــاالت التنــازع الناشــئة عــن صــدور حكمـ ي ن
ـ�
ي
مختلفتـ ي ن
ـ�.
ين
والقوان� واللوائح والقرارت.
تفس� الدستور
4.4ي
ف
ن
5.5الفصل ي� تنازع االختصاص يب� مختلف مستويات الحكم.
أ
6.6النظــر ف� مــدى دســتورية مشــاريع القوانـ ي ن
ـ� المتعل��ــة باالنتخابــات وبالحقــوق والحريــات الساســية
ي
للمواطنـ ي ن
ـ� مــن عدمهــا قبــل إصدارهــا وبعــده.
ين
القوان� المتعلقة بشئون المحكمة الدستورية إىل السلطة ش
7.7تقديم ش
الت�يعية.
م�وعات
الجراءات المتبعة ف ي� تعديل الدستور.
8.8الرقابة عىل دستورية إ
أ
دسات� القاليم للدستور االتحادي.
9.9النظر ف ي� مدى موافقة
ي
1010أي إختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.
أ
ش
مادة ( ) 328يحــدد القانــون طــرق ش
والحالــة
و�وط رفــع الدعــاوى
المبــا�ة مــن الشــخاص والهيئــات ،والدفــوع ،إ
ت
الــ� تتبــع أمامهــا.
والتصــدي واالجــراءات ي
)
مادة (329
1.1تتشــكل المحكمــة الدســتورية مــن أربعــة عـ شـر عضــواً ،من كبــار القضــاة والمحامـ ي ن
ـ� وأســاتذة القانون
وال�اهــة والخــرة ،يمثلــون مختلــف أ
ف� الجامعــات ،ذوي الكفــاءة ن ز
القاليــم مــع مراعاة تمثيــل المرأة.
ب
ي
أ
آ
2.2يرشــح رئيــس الجمهوريــة نصــف العــدد ،والنصــف الخــر يرشــحهم المجلــس العــى للقضــاء
ين
ين
المرشــح� لــكل فئــة.
المحاميــ� ،ويحــدد القانــون آليــة اختيــار قائمــة
والجامعــات ونقابــة
ن
3.3يصــدر رئيــس الجمهوريــة قـراراً بتعيـ يـ� قضــاة المحكمــة بعــد موافقــة مجلــس االتحــاد بأغلبيــة ثالثــة
أخمــاس أعضائه.
مادة ( ) 330مدة عضوية أ
العضاء ش
ع� سنوات ال يجوز تجديدها.
مادة ( ) 331يتــم تجديــد نصــف أ
العضــاء بعــد مـض ي نصــف الفـ تـرة ،ويحــل محلهــم أعضــاء جــدد لمــدة عـ شـر ســنوات
بنفــس طريقــة التعيـ ي ن
ـ� الســالفة.
مادة ( ) 332أحــكام وق ـرارات المحكمــة الدســتورية ملزمــة للكافــة ولجميــع ســلطات الدولــة ،ولهــا حجيــة مطلقــة،
وتنـ شـر ف ي� الجريــدة الرســمية وينظــم القانــون مــا تي�تــب عــى الحكــم بعــدم دســتورية نــص شت�يعــي مــن
آثــار.
مادة ( ) 333يكون مقر المحكمة الدســتورية [ ،] ......ولها أن تعقد جلســاتها خارج مقرها.
57