‫مادة (‪ :)11‬على كل جهة تجمع وتحتفظ ببيانات شخصية أن تتبع النظم واإلجراءات التي تؤمن نظم تحديث البيانات‬ ‫الشخصية وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضروريا ً لتحديثها‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)16‬كل جهة تحتفظ ببيانات شخصية تكون مسئولة مسؤولية تامة عن حماية هذه البيانات وعليها وضع بيان‬ ‫معتمد للخصوصية يبين نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات الشخصية ويكون متاح لإلطالع‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)17‬كل من يقدم بيانات شخصية خاصة به يحق له اإلطالع على تلك البيانات التي تقدم بها وله ان يتحقق‬ ‫من سالمتها أو أن يتقدم بمعلومات إضافية لتصحيحها أو لتحديثها‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫المخالفات والجزاءات‬ ‫مادة (‪ : )18‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة مالية ال تقل عن مائة وخمسين ألف لاير كل من حجب‬ ‫معلومات واجبة اإلطالع وبشكل متعمّد بموجب أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )19‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن سنة أو بغرامة مالية ال تقل عن مائة وخمسين‬ ‫ألف لاير كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )61‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بغرامة مالية ال تقل عن مائة وخمسين ألف لاير كل‬ ‫موظف خالف وبشكل متعمد أحكام المواد (‪، 11 ، 12 ، 13 ، 27 ، 26 ، 21 ، 21 ، 22 ،23 ، 21 ،39 ، 38‬‬ ‫‪ )18 ، 11 ، 14‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )63‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين أو بغرامة مالية ال تقل عن خمسمائة ألف لاير كل من خالف‬ ‫وبشكل متعمد أحكام المادة (‪ )33‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫أحكام عامة وختامية‬ ‫مادة (‪ :)62‬المركز الوطني للمعلومات هو جهة من الجهات التي تختص بجمع المعلومات وتحليلها والمحافظة عليها‬ ‫وتقديمها عند الطلب ‪ ،‬وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)61‬يجب على أي جهة توفير المعلومات‪ ،‬عدا البيانات الشخصية‪ ،‬للمركز الوطني للمعلومات ويجوز تقديم‬ ‫طلب بهذه المعلومات إلى تلك الجهة و‪/‬أو المركز الوطني للمعلومات وال يحق للجهة تبرير عدم اإلفصاح عن‬ ‫المعلومات بموجب هذا القانون بحجة أن المعلومات قد ت ّم أو يجري تقديمها أو إحالتها للمركز الوطني للمعلومات‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )64‬يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )61‬تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض المفوض العام خالل مدة ال‬ ‫تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة(‪ : )66‬يعمل بهذا القانون م�� تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء‬ ‫بتاريخ ‪3411/ /‬ه‬ ‫الموافق ‪2132/ /‬م‬ ‫عبد ربه منصور هادي‬ ‫رئيس الجمهورية‬

Select target paragraph3