.2
العمل مع المنظمات والجمعيات المعنية بشؤون األشة لتعزيز سالمة األطفال عىل ى
اإلنبنت.
ى
الن يشملها هذا
.3
إجراء البحوث ،ورصد التطورات يف مجاالت التكنولوجيا المتصلة بالمسائل ي
القانون وإعداد التقارير أو التوصيات بشأنها.
المادة )(28
ً
يقع باطال كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة ألحكام هذا القانون.
المادة )(29
ئ
القضان ،قرار من النائب العام
لموظق الوزارة ،الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط
يكون
ي
ي
ى
الن تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون.
باالتفاق مع الوزير ،ضبط وإثبات الجرائم ي
المادة )(30
المخاطبي بأحكام هذا القانون ،توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه ،وذلك خالل ستة أشهر من
عىل
ر
تاري خ العمل به.
بناء عىل ى
ويجوز بقرار من مجلس الوزراءً ،
اقباح الوزير ،مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة )(31
يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة )(32
عىل جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا القانونُ .
وي ر
نش يف الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثان
أمب دولة قطر
ر
تعتب رسمية ى
الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15لسنة 2016المتواجدة عىل موقع almeezan.qa
ويبق المرجع
هذه الوثيقة ال ر
ي
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents