الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة
المادة )(1
المعان الموضحة قرين كل منها ،ما لم
يف تطبيق أحكام هذا القانون ،تكون للكلمات والعبارات التالية،
ي
يقتض السياق معن آخر:
الوزارة :وزارة المواصالت واالتصاالت.
الوزير :وزير المواصالت واالتصاالت.
اإلدارة المختصة :الوحدة اإلدارية المختصة بالوزارة.
ً
الجهة المختصة :أي جهة حكومية تختص قانونا بتنظيم أعمال أو إجراءات ذات صلة بمعالجة
ر
واإلشاف عليها.
البيانات الشخصية
الطبيع الذي تتم معالجة البيانات الشخصية الخاصة به.
الفرد :الشخص
ي
ً
ى
باالشباك مع آخرين بتحديد كيفية
الطبيع أو المعنوي الذي يقوم منفردا أو
المراقب :الشخص
ي
معالجة البيانات الشخصية والغرض منها.
الطبيع أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب.
المعالج :الشخص
ي
البيانات الشخصية :بيانات عن الفرد الذي تكون هويته محددة ،أو يمكن تحديدها بصورة
وبي أية بيانات
معقولة ،سواء من خالل هذه البيانات أو عن طريق الجمع بينها ر
أخرى.
معالجة البيانات الشخصية :إجراء عملية أو مجموعة عمليات عىل البيانات الشخصية،
ى
واالسبجاع
كالجمع واالستالم والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل
ر
والنش والنقل والحجب والتخلص والمحو واإللغاء.
واالستخدام واإلفشاء
تعتب رسمية ى
الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15لسنة 2016المتواجدة عىل موقع almeezan.qa
ويبق المرجع
هذه الوثيقة ال ر
ي
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents