‫ألحكام القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2011‬المشار إليه‪.‬‬ ‫الفصل الثان‬ ‫حقوق األفراد‬ ‫المادة )‪(3‬‬ ‫كل فرد الحق يف حماية خصوصية بياناته الشخصية‪ ،‬وال يجوز معالجة تلك البيانات إال يف إطار الشفافية‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫واحبام كرامة اإلنسان والممارسات المقبولة‪ ،‬وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫واألمانة‬ ‫المادة )‪(4‬‬ ‫ال يجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية‪ ،‬إال بعد الحصول عىل موافقة الفرد‪ ،‬ما لم تكن المعالجة‬ ‫ُ‬ ‫ضورية لتحقيق غرض ر‬ ‫الغب الذي ترسل إليه البيانات‪.‬‬ ‫مشوع للمراقب أو ر‬ ‫المادة )‪(5‬‬ ‫يجوز للفرد‪ ،‬يف أي وقت‪ ،‬ما يل‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫سحب موافقته السابقة عىل معالجة بياناته الشخصية‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الن جمعت‬ ‫االعباض عىل معالجة بياناته الشخصية إذا كانت ر‬ ‫غب ضورية لتحقيق األغراض ي‬ ‫تميبية أو مجحفة أو مخالفة للقانون‪.‬‬ ‫من أجلها‪ ،‬أو كانت زائدة عىل متطلباتها‪ ،‬أو ر‬ ‫‪.3‬‬ ‫السابقي‪ ،‬أو عند‬ ‫طلب حذف بياناته الشخصية أو محوها يف الحاالت المشار إليها يف البندين‬ ‫ر‬ ‫مبر لالحتفاظ بها لدى‬ ‫انتهاء الغرض الذي تمت من أجله معالجة تلك البيانات‪ ،‬أو إذا لم يكن هناك ر‬ ‫المراقب‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ً‬ ‫طلب تصحيح بياناته الشخصية‪ ،‬مرفقا به ما يثبت صحة طلبه‪.‬‬ ‫المادة )‪(6‬‬ ‫للفرد‪ ،‬يف أي وقت‪ ،‬الوصول إىل بياناته الشخصية وطلب مراجعتها‪ ،‬يف مواجهة أي مراقب‪ ،‬وله بوجه‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫خاص الحق فيما ي‬ ‫تعتب رسمية ى‬ ‫الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2016‬المتواجدة عىل موقع ‪almeezan.qa‬‬ ‫ويبق المرجع‬ ‫هذه الوثيقة ال ر‬ ‫ي‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents