ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خم س سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين ،كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها أعاله أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية
وظيفته .
المادة ()3
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من :
- 1ارتكب دخوالً غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية
المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون .
فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتالفها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها ،تكون العقوبة
الحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين .
ويسرى هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عمالء المنشآت المصرفية .
- 2زور أو أتلف مستنداً أو سجالً أو توقيعاً إلكترونياً أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعاً
أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق االصطناع أو التغيير أو التحوير أو بأي طريقة أخرى ،وذلك باستخدام وسيلة
من وسائل تقنية المعلومات .
فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع
سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز ثالثين ألف دينار أو بإحـدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب بذات العقوبة بحسب األحوال ،كل من استعمل أياً مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية .
- 3غيّر أو أتلف عمداً مستنداً إلكترونياً يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العالج الطـبي أو الرعايـة الطبية
أو سـهل للغـير فعـل ذلك أو مكنه منه ،وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات
.
- 4استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري
لحمله على القيام بفعل أو اإلمتناع عنه .
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يُعد مساساً بكرامة األشخاص أو خادشاً للشرف واإلعتبار أو السمعة كانت العقوبة
الحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
- 5توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى االستيالء لنفسه أو لغيره على
مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند ،وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير
صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه .
المادة ()4