‫ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خم س سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها أعاله أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية‬ ‫وظيفته ‪.‬‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ارتكب دخوالً غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية‬ ‫المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون ‪.‬‬ ‫فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتالفها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها ‪ ،‬تكون العقوبة‬ ‫الحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫ويسرى هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عمالء المنشآت المصرفية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬زور أو أتلف مستنداً أو سجالً أو توقيعاً إلكترونياً أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعاً‬ ‫أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق االصطناع أو التغيير أو التحوير أو بأي طريقة أخرى ‪ ،‬وذلك باستخدام وسيلة‬ ‫من وسائل تقنية المعلومات ‪.‬‬ ‫فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع‬ ‫سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز ثالثين ألف دينار أو بإحـدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة بحسب األحوال ‪ ،‬كل من استعمل أياً مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬غيّر أو أتلف عمداً مستنداً إلكترونياً يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العالج الطـبي أو الرعايـة الطبية‬ ‫أو سـهل للغـير فعـل ذلك أو مكنه منه ‪ ،‬وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 4‬استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري‬ ‫لحمله على القيام بفعل أو اإلمتناع عنه ‪.‬‬ ‫فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يُعد مساساً بكرامة األشخاص أو خادشاً للشرف واإلعتبار أو السمعة كانت العقوبة‬ ‫الحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫‪ - 5‬توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى االستيالء لنفسه أو لغيره على‬ ‫مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند ‪ ،‬وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير‬ ‫صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه ‪.‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬

Select target paragraph3