‫يسرى حكم المادتين ( ‪ ) 79 ، 46‬من قانون الجزاء المشار إليه على الجرائم الواردة بهذا القانون ‪.‬‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫يصدر الوزير المختص القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫يخصه ‪ -‬تنفيذ هذا القانون ‪ ،‬ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في‬ ‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما ّ‬ ‫الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫أمير الكويت‬ ‫صباح األحمد الجابر الصباح‬ ‫صدر بقصر السيف في ‪ 20 :‬رمضان ‪ 1436‬هـ‬ ‫الموافق ‪ 7 :‬يولي ــو ‪ 2015‬م‬ ‫المذكرة االيضاحية للقانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪2015‬‬ ‫في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات‬ ‫اتسعت في العصر الحديث دائرة استخدام الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة لالتصال في شتى مجاالت الحياة لتحقيق ما‬ ‫تصبو إليه االنسانية من اختصار للوقت والمسافات والجهد البدني والذهني‪ ،‬وأصبحت هذه الشبكات تحوي معلومات ال‬ ‫تقع تحت حصر تتعلق بكافة ميادين الحياة الشخصية واالقتصادية والعلمية وغيرها‪.‬‬ ‫إال أنه على الجانب المقابل فقد أدى االستخدام المتزايد لهذه الشبكات واألنظمة المعلوماتية إلى كثير من المخاطر إذ أفرز‬ ‫أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها "الجرائم المعلوماتية" كجرائم االختالس والتزوير التي تتم بالوسائل اإللكترونية‪،‬‬ ‫والجرائم الماسة باألخالق واآلداب العامة‪ ،‬وسرقة المعلومات‪ ،‬واختراق النظم السرية‪.‬‬ ‫وإذ كانت النصوص الجزائية التقليدية ال تسعف لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية‬ ‫المتطورة‪ ،‬وحماية لحريات األشخاص وشرفهم وسمعتهم‪ ،‬ودرء للعدوان على األموال والممتلكات العامة والخاصة‪ ،‬وسعيا من‬ ‫دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم‪ ،‬والتزاما بأحكام اإلتفاقية العربية لمكافحة‬ ‫جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها دولة الكويت بموجب القانون رقم (‪ )60‬لسنة ‪.2013‬‬ ‫لذا فقد أ عد القانون المرافق‪ ،‬الذي يتناول في الفصل األول في المادة األولى منه التعريفات التي تبين المقصود‬ ‫بالمصطلحات الفنية الواردة فيه ‪.‬وشمل الفصل الثاني الجرائم والعقوبات‪ ،‬فنصت المادة (‪ )2‬على جريمة غير المشروع إلى‬ ‫جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وس ائل تقنية المعلومات وقضت فقراتها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة‬ ‫في حالة إذا ما ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتالف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية‪ ،‬كما نصت الفقرة الرابعة‬ ‫على تشديد العقوبة إذا أرتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة‪.‬‬ ‫وكذلك تضمنت المادة (‪ ) 3‬تشديد العقوبة في حالة كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العمالء‬ ‫في المنشآت المصرفية‪.‬‬

Select target paragraph3