يسرى حكم المادتين ( ) 79 ، 46من قانون الجزاء المشار إليه على الجرائم الواردة بهذا القانون .
المادة ()20
يصدر الوزير المختص القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ()21
يخصه -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما ّ
الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 20 :رمضان 1436هـ
الموافق 7 :يولي ــو 2015م
المذكرة االيضاحية للقانون رقم 63لسنة 2015
في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اتسعت في العصر الحديث دائرة استخدام الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة لالتصال في شتى مجاالت الحياة لتحقيق ما
تصبو إليه االنسانية من اختصار للوقت والمسافات والجهد البدني والذهني ،وأصبحت هذه الشبكات تحوي معلومات ال
تقع تحت حصر تتعلق بكافة ميادين الحياة الشخصية واالقتصادية والعلمية وغيرها.
إال أنه على الجانب المقابل فقد أدى االستخدام المتزايد لهذه الشبكات واألنظمة المعلوماتية إلى كثير من المخاطر إذ أفرز
أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها "الجرائم المعلوماتية" كجرائم االختالس والتزوير التي تتم بالوسائل اإللكترونية،
والجرائم الماسة باألخالق واآلداب العامة ،وسرقة المعلومات ،واختراق النظم السرية.
وإذ كانت النصوص الجزائية التقليدية ال تسعف لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية
المتطورة ،وحماية لحريات األشخاص وشرفهم وسمعتهم ،ودرء للعدوان على األموال والممتلكات العامة والخاصة ،وسعيا من
دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم ،والتزاما بأحكام اإلتفاقية العربية لمكافحة
جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها دولة الكويت بموجب القانون رقم ( )60لسنة .2013
لذا فقد أ عد القانون المرافق ،الذي يتناول في الفصل األول في المادة األولى منه التعريفات التي تبين المقصود
بالمصطلحات الفنية الواردة فيه .وشمل الفصل الثاني الجرائم والعقوبات ،فنصت المادة ( )2على جريمة غير المشروع إلى
جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وس ائل تقنية المعلومات وقضت فقراتها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة
في حالة إذا ما ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتالف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية ،كما نصت الفقرة الرابعة
على تشديد العقوبة إذا أرتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
وكذلك تضمنت المادة ( ) 3تشديد العقوبة في حالة كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العمالء
في المنشآت المصرفية.