المادة :39مضمون الترخيص
تخضع للترخيص ،بقرار من الوزير أو الوزراء المختصين بناء على رأي معلل ينشر معه
للهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات ،معالجات البيانات ذات
الطابع الشخصي المتعلقة:
-1بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني أو باالمن العام بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري
الدفاع الوطني والداخلية
-2بالجرائم الجزائية ،منعا واستقصاء ومالحقة ،وبالدعاوى القضائية واالحكام بالعقوبات
وتدابير االحتراز بقرار يصدر عن وزير العدل .وال يمكن معالجة هذه البيانات إال عبر
االجهزة القضائية والسلطات العامة واالشخاص المعنويين الذين يديرون مصلحة عامة
ويعملون في إطار مهامهم القانونية
-3بالحاالت الصحية أو بالهوية الوراثية أو بالحياة الجنسية لالشخاص بموجب قرار
يصدر عن وزير الصحة العامة
-4بمصلحة اقتصادية مهمة للدولة ،بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة
-5بمهمة مراقبة أو تحقيق أو تنظيم للسلطة العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
-6بالمخالفات المهنية بالنسبة للمهن المنظمة بقانون.
-7بحماية الشخص المعني أو حقوق الغير وحرياته.
ال يمكن معالجة هذه البيانات لألغراض المذكورة إال تحت رقابة الهيئة الوطنية لحماية
البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات والسلطات المسؤولة السابق ذكرها.
المادة :40اعالم الجمهور
تضع الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات في متناول الجمهور،
ال سيما على موقعها على شبكة االنترنت ،الئحة بالمعالجات الممكنن ة التي استوفت
إجراءات الترخيص أو التصريح المنصوص عليها في هذا الباب.
تحدد هذه الالئحة لكل معالجة مرخص بها أو مصرح عنها:
-1التصريح المقدم أو الترخيص المعطى لها وتاريخهما وتاريخ البدء بالمعالجة.
-2تسمية المعالجة والغاية منها
-3هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة
21
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents